للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٤)

[باب المسح على الخفين]

(١٠٩) قال الشافعي: أخبرنا الثقفي (١)، عن المهاجر أبي مخلد، عن عبدالرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أرْخَصَ للمسافر ثلاثةَ أيامٍ ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلةً، إذا تَطَهَّر فلَبِس خفَّيْه أنْ يَمْسَح عليهما» (٢).


(١) زاد في ب: «يعني: عبدالوهاب»، وفي س: «أخبرنا عبدالوهاب الثقفي».
(٢) كذا في ظ ب س، وهو الصحيح، وفي ز: «قال الشافعي: إذا تطهر ولبس خفيه فله أن يمسح عليهما»، فجعل آخر الحديث من قول الشافعي مع اختلاف يسير في السياق، وهو خطأ عُرف به الربيع في روايته عن الشافعي، ونسبته إلى المزني غير صحيح، وقد بيَّن ذلك البيهقي في كتابيه «المعرفة» (٢/ ١٠٨) و «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» (١٣٥).
وجاء في هامش س: «قال ابن خزيمة: حَدَّثْنا المزنيَّ بحديث عبدالرزاق (ر ٧٩٣) عن معمر، عن عاصم، عن زِرٍّ، عن صفوان بن عسال، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في المسح إذا نحن أدخلناهما على طهور، فقال المزني: حَدِّثْ به أصحابَنا؛ فإنه ليس للشافعي حجة أوحد من هذا». انتهى كلام ابن خزيمة، وانظر في: صحيحه (ر ١٩٣)، وفيه: «أقوى من هذا».