للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١١٠) قال الشافعي: وإذا تَطَهَّر الرجلُ المقيمُ بغُسْلٍ أو وُضوءٍ، ثُمّ أدْخَل رِجْلَيه الخفَّيْن وهما طاهرتان، ثُمّ أحْدَث، فإنّه يَمْسَح عليهما مِنْ وَقْتِ ما أحْدَث يومًا وليلةً، وذلك إلى الوقتِ الذي أحْدَث فيه، وإنْ كان مُسافرًا مَسَحَ ثلاثةَ أيامٍ ولياليهن إلى الوقتِ الذي أحْدَث فيه، وإذا جاوز الوقتَ فقد انْقَطَع المسحُ، فإنْ تَوَضّأ ومَسَح وصلَّى بعد ذَهابِ وَقْتِ المَسْحِ أعاد غَسْلَ رِجْلَيْه والصلاةَ (١).

(١١١) ولو مَسَح في الحضرِ ثُمّ سافر .. أتَمَّ مَسْحَ مُقيمٍ (٢).

(١١٢) ولو مَسَح مسافرًا ثُمّ أقام .. مَسَحَ مَسْحَ مُقيمٍ (٣).


(١) وقال مالك: يمسح المقيمُ والمسافرُ ما بدا لهما، ما لم يلزمهما الغُسل؛ فإنه يجب إذ ذاك النزع، وهذا قولُ الشافعي في القديم، وقال النووي في «المجموع» (١/ ٥٠٦): «اتفق أصحابنا على أن المذهب الصحيح توقيت المسح، وأن القديم في ترك التوقيت ضعيف واهٍ جدًّا، ولم يذكره كثيرون من الأصحاب».
(٢) مفهومه: لو سافر ثم مسح، أتم مسح مسافر؛ سواء أحدث في الحضر أو السفر، وقد خالف في الأول المزني فقال: يمسح مسح المقيمين؛ لأن ابتداء المدة وقع في الحضر، كذا حكاه الدّارَكي عن المزني، قال القاضي أبو الطيب: «وهو غلط، بل مذهب المزني كمذهبنا: مسح مسافر». انظر: «المجموع» (١/ ٥١٣).
(٣) واعتبر المزني النسبة، فقال: إن كان مضى في السفر يومان وليلتان، فقد مضى ثلثا المدة، فإذا أقام مسح مَسْح ثلث مدة المقيم، وإن كان مسح في السفر يومًا وليلة، فقد بقي ثلثا المدة، فإذا أقام مسح ثلثي مدة المقيم، هكذا ذكر مذهبَه إمامُ الحرمين والشيخ أبو إسحاق وشيخه القاضي أبو الطيب وجماعة، وقال صاحب «الشامل»: «ذكره المزني في مسائله المعتبرة على الشافعي»، قال النووي: «ولم يذكره الأكثرون»، وقال أبو العباس بن سريج في «التوسط بين الشافعي والمزني»: «إن كان المزني يذهب إلى أن القياس هذا ولكن ترك للإجماع أو غيره، فليس بيننا وبينه كبير خلاف، وإن كان يذهب إلى أنه يحكم بهذا، فهو خلاف الإجماع». انظر: «النهاية» (١/ ٢٩٠) و «المجموع» (١/ ٥١٥).