للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١١٣) وإذا تَوَضَّأ فغَسَل إحْدَى رِجْلَيْه، ثم أدْخَلها الخفَّ، ثُمّ غَسَل الأخرَى، ثُمّ أدْخَلَها الخفَّ .. لم يُجْزِئه إذا أحْدَثَ أنْ يَمْسَح حتّى يَكونَ طاهرًا بكماله قبل لِباسِه أحَدَ خُفَّيْه، فإنْ نَزَع الخفَّ الأوَّلَ الملبوسَ قبل تَمامِ طُهْرِه ثُمَّ لَبِسَه، جاز له أنْ يَمْسَح؛ لأنّ لِباسَه مع الذي قَبْلَه بعد كمالِ الطهارةِ.

قال المزني: كيفما صَحَّ لُبْسُ خُفَّيْه على طُهْرٍ، جاز له المسْحُ عندي (١).

(١١٤) قال الشافعي: وإنْ تَخَرَّق مِنْ مُقَدَّمِ الخفِّ شَيْءٌ بانَ مِنه بَعْضُ الرِّجلِ وإن قَلَّ (٢) .. لم يُجْزِئه أنْ يَمْسَح على خُفٍّ غيرِ ساترٍ لجميعِ القدمِ، وإنْ كان خَرْقُه مِنْ (٣) فوق الكعبَيْن .. لم يَضُرَّه ذلك.

[وقال في القديم: «يَمْسَح وإنْ كان فيه فَتْقٌ، أو خَرَجَتْ مِنْ موضع القدم؛ كما يَمْسَح إذا خرج من الساق»، قال المزني: الذي قبل هذا أشْبَهُ بقوله؛ لأنّه لو جاز أن يَمْسَح إذا أدْخَل كلَّ قدمَيْه في بعض ساق الخف لجاز مَسْحُ ساقِ خُفٍّ لا قَدَمَ فيه أن يَمْسَح على الساق، وهذا خلافُ سُنَّة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (٤).


(١) لا خلاف بين الشافعي والمزني في جواز المسح إذا غسل إحدى رجليه فلبس خفه، ثم غسل الأخرى فلبس خفه إن نزع الأول وأعاد لبسه فيصير لابسًا لهما بعد كمال الطهارة، وإنما خالف المزني في صورة عدم النزع فأجاز المسح؛ لأن استدامة اللبس تجري مجرى ابتدائه، بدليل ما لو حلف: (لا يلبس خفًّا) هو لابسه .. حَنِثَ كما لو ابتدأ لبسه. انظر: «الحاوي» (١/ ٣٦١).
(٢) إنما ذكر الشافعي خرق المقدَّم؛ لأنه الغالب في خرق الخف، لا أنه مختص بالمنع من المسح، كذا أجاب الماوردي في «الحاوي» (١/ ٣٦٣)، وذكر النووي في «المجموع» (١/ ٥٢٣) عن الشيخ أبي حامد والقاضي حسين والروياني أنه أراد موضع القدم، ولم يرد المقدَّم الذي هو ضد المؤخَّر.
(٣) «من» لا يوجد في ز.
(٤) ما بين المعقوفتين من س، ولا وجود له في ظ ز ب، وما ذكر فيه من المذهب القديم صحيح تواردت على ذكره كتب الشافعية. انظر: «المجموع» (١/ ٥٢٢ و ٥٥٨).