للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٠٤)

باب نكاح حرائر أهل الكتاب (١) وإمائهم وإماء المسلمين

من «الجامع»، من هذا، ومن «كتاب ما يحرم الجمع بينه»، وغير ذلك

(٢٠٧٧) قال الشافعي: وأهلُ الكتابِ الذين يَحِلُّ نِكاحُ حَرائِرِهِم .. اليهودُ والنصارى، دُون المجوسِ، والصّابئون والسّامِرَةُ مِنْ اليهودِ والنَّصارَى (٢)، إلّا أن يَعْلَمَ أنّهم يُخالِفُونهم في أصْلِ ما يُحِلُّون مِنْ الكِتابِ ويُحَرِّمُون، فيَحْرُمُون كالمجوسِ، وإنْ كانوا يُجامِعُونَهم عليه ويَتَأوَّلُون فيَخْتَلِفُون .. فلا يَحْرُمُون.

(٢٠٧٨) فإذا نَكَحَها فهي كالمسْلِمَةِ فيما لها وعليها، إلّا أنّهما لا يَتَوارَثان، والحَدُّ في قَذْفِها: التَّعْزِيرُ.

(٢٠٧٩) ويُجْبِرُها على الغُسْلِ مِنْ الحَيْضَةِ والجنابةِ، والتَّنَظُّفِ بالاسْتِحْدادِ (٣)، وأخْذِ الأظْفارِ (٤).


(١) في ز: «الحرائر من أهل الكتاب».
(٢) كذا في ظ ز ب، وفي س: «والصابئون من النصارى، والسامرة من اليهود».
(٣) «الاستحداد»: أخذُها شعرَ عانتها، مأخوذ من الحديدة التي تحتلق بها. «الزاهر» (ص: ٤١٥).
(٤) اختلف كلام الشافعي في أنه: هل يُجبِر زوجته الكتابية على الغسل من الجنابة؟ فقال أكثر الأصحاب: هما قولان؛ في قول: يجبرها عليه كما يجبرها على إزالة النجاسات، وفي قول: لا؛ لأنها لا تتعدى، ولا يمنع الاستمتاع، ومنهم من حمل الإجبار على ما إذا طالت المدة وكانت النفس تعافها، والمنع على غير هذه الحالة، قال النووي: «والأظهر من القولين الإجبار». انظر: «العزيز» (١٣/ ٤١١) و «الروضة» (٧/ ١٣٦).