(٢) هذه المسألة مبناها على مسألة أخرى: أن اليهودي إذا تنصر، أو النصراني إذا تهود، هل يُقَرُّ بالجزية على ما انتقل إليه؟ وصحح النووي أنه لا يُقَرُّ ولا يقبل منه إلا الإسلام. انظر: «الروضة» (٧/ ١٤٠)، وانظر الكلام على القاعدة في باب ارتداد أحد الزوجين (الفقرة: ٢١١٦). (٣) استدرك في هامش س في هذا الموضع: «باب الاستطاعة للحرائر وغير الاستطاعة»، وهذه الترجمة في ب ٢، وكتب على هامشه: «هذه الترجمة لا توجد في أكثر النسخ ولا في أكثر الشروح»، قال عبدالله: الترجمة لم تكن في النسخ المعتمدة عندي، ويشبه ذلك؛ لأن مضمونه في الترجمة السابقة، والله أعلم. (٤) «الطَّوْل»: الفضل؛ أي: فمن لم يجد فضل ما ينكح به حرة من المال، فله أن ينكح أمة. «الزاهر» (ص: ٤١٥).