للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٠٨٠) ويَمْنَعُها مِنْ الكَنِيسَةِ والخُرُوجِ إلى الأعْيادِ؛ كما يَمْنَعُ المسْلِمَةَ مِنْ إتْيانِ المساجِدِ.

(٢٠٨١) ويَمْنَعُها مِنْ شُرْبِ الخَمْرِ، وأكْلِ الخِنْزِيرِ إذا كان يَتَقَذَّرُ به، ومِن أكْلِ ما يَحِلُّ إذا تأذَّى برِيحِه.

(٢٠٨٢) وإن ارْتَدَّتْ إلى مَجُوسِيَّةٍ أو غيرِ دِينِ أهْلِ الكتابِ .. فإن رجَعَتْ إلى الإسلامِ أو إلى دِينِ أهْلِ الكتابِ قبل انْقِضاءِ العِدَّةِ (١) .. فهما على النِّكاحِ، وإن انْقَضَتْ قَبْلَ أن تَرْجِعَ .. فقد انْقَطَعَت العِصْمَةُ بينهما، ولا نَفَقَةَ لها؛ لأنّها مانِعَةٌ مِنه نَفْسَها بالرِّدَّةِ.

(٢٠٨٣) وإن ارْتَدَّتْ مِنْ نصْرانِيَّةٍ إلى يَهُودِيَّةٍ، أو مِنْ يَهُودِيَّةٍ إلى نَصْرانِيَّةٍ .. لم تَحْرُمْ؛ لأنّه يَصْلُحُ أن يَبْتَدِئ نِكاحَها (٢). (٣)

(٢٠٨٤) قال الله تبارك تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} [النساء: ٢٥] (٤)، وفي ذلك دليلٌ أنّه أراد الأحرارَ؛ لأنّ المِلْكَ لهم، فلا تَحِلُّ


(١) خير بين الرجوع إلى الإسلام وإلى ما كانت عليه، والأظهر لا يقبل منها إلا الإسلام؛ كما سيأتي بيانه.
(٢) هذه المسألة مبناها على مسألة أخرى: أن اليهودي إذا تنصر، أو النصراني إذا تهود، هل يُقَرُّ بالجزية على ما انتقل إليه؟ وصحح النووي أنه لا يُقَرُّ ولا يقبل منه إلا الإسلام. انظر: «الروضة» (٧/ ١٤٠)، وانظر الكلام على القاعدة في باب ارتداد أحد الزوجين (الفقرة: ٢١١٦).
(٣) استدرك في هامش س في هذا الموضع: «باب الاستطاعة للحرائر وغير الاستطاعة»، وهذه الترجمة في ب ٢، وكتب على هامشه: «هذه الترجمة لا توجد في أكثر النسخ ولا في أكثر الشروح»، قال عبدالله: الترجمة لم تكن في النسخ المعتمدة عندي، ويشبه ذلك؛ لأن مضمونه في الترجمة السابقة، والله أعلم.
(٤) «الطَّوْل»: الفضل؛ أي: فمن لم يجد فضل ما ينكح به حرة من المال، فله أن ينكح أمة. «الزاهر» (ص: ٤١٥).