(٢) نقل المزني في المسألة أنه يكون موليًا عنهن كلهن، ويوقف لكل واحدة منهن، واعترض عليه وقال: القياس أنه ليس بمولٍ حتى يطأ ثلاثة منهن فيكون موليًا من الرابعة، وهذا المذهب، وللأصحاب في نقله واعتراضه ثلاثة طرق: أحدها - قال أبو إسحاق وجماعة: المذهب ما قاله المزني أنه مولٍ عن كل واحدة منهن على البدل، وبأن كل واحدة منهن بمحل أن يكون موليًا عنها، الثاني - قال أبو يعقوب الأبيوردي: إن الذي نقله أحد قوليه في القديم أنه إذا كان الوطء مقربًا من الحنث كان موليًا، والأمر كذلك ههنا، فإن وطء كل واحدة منهن يقرب من الحنث، واعتراضه يوافق الجديد والقولَ الثانيَ من القديم، والثالث - ذكر في «الشامل» أن بعض الأصحاب قال: إن قوله الجديد ما نقله المزني، وعلى هذا، ففي الجديد قولان كما في القديم. انظر: «العزيز» (١٥/ ٣٥٧) و «الروضة» (٨/ ٢٣٨).