للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٥٠)

[باب الإيلاء من نسوة]

(٢٤٠٦) قال الشافعي: وإذا قال لأرْبَعِ نِسْوَةٍ له: «والله لا أقْرَبُكُنَّ» .. فهو مُولٍ منهنَّ كُلِّهِنَّ، يُوقَفُ لكُلِّ واحدةٍ مِنْهُنَّ، فإذا أصاب واحدةً أو اثْنَتَيْن خَرَجَتا مِنْ حُكْمِ الإيلاءِ، ويُوقَفُ للباقِيَتَيْن حتّى يَفِيءَ أو يُطَلِّقَ، ولا حِنْثَ عليه حتّى يُصِيبَ الأرْبَعَ اللائي حَلَفَ عليهنَّ كُلَّهُنَّ، ولو طَلَّقَ منهنَّ ثلاثًا كان مُولِيًا في الباقيةِ؛ لأنّه لو جامَعَها واللائي طَلَّقَ حَنِثَ، ولو ماتَتْ إحْداهُنّ سَقَطَ عنه الإيلاءُ؛ لأنّه يجامِعُ البَوَاقِيَ ولا يحْنَثُ.

قال المزني: قلت أنا (١): أصْلُ قَوْلِه أنَّ كُلَّ يَمِينٍ مَنَعَت الجماعَ بكُلِّ حالٍ فهو بها مُولٍ، وقد زَعَمَ أنّه مُولٍ مِنْ الرّابِعَةِ الباقيةِ، ولو وَطِئَها وَحْدَها ما حَنِثَ، فكَيْفَ يَكُونُ منها مُولِيًا؟ ثُمّ بَيَّنَ ذلك بقولِه: «لو ماتَتْ إحْداهُنّ سَقَطَ عنه الإيلاءُ»، فالقياسُ أنّه لا إيلاءَ عليه حتّى يَطَأَ ثلاثًا، فيَكُونُ مُولِيًا مِنْ الرابعةِ؛ لأنّه لا يَقْدِرُ أن يَطأَها إلّا حَنِثَ، وهذا بقَوْلِه أوْلَى (٢).


(١) «قلت أنا» من ب.
(٢) نقل المزني في المسألة أنه يكون موليًا عنهن كلهن، ويوقف لكل واحدة منهن، واعترض عليه وقال: القياس أنه ليس بمولٍ حتى يطأ ثلاثة منهن فيكون موليًا من الرابعة، وهذا المذهب، وللأصحاب في نقله واعتراضه ثلاثة طرق: أحدها - قال أبو إسحاق وجماعة: المذهب ما قاله المزني أنه مولٍ عن كل واحدة منهن على البدل، وبأن كل واحدة منهن بمحل أن يكون موليًا عنها، الثاني - قال أبو يعقوب الأبيوردي: إن الذي نقله أحد قوليه في القديم أنه إذا كان الوطء مقربًا من الحنث كان موليًا، والأمر كذلك ههنا، فإن وطء كل واحدة منهن يقرب من الحنث، واعتراضه يوافق الجديد والقولَ الثانيَ من القديم، والثالث - ذكر في «الشامل» أن بعض الأصحاب قال: إن قوله الجديد ما نقله المزني، وعلى هذا، ففي الجديد قولان كما في القديم. انظر: «العزيز» (١٥/ ٣٥٧) و «الروضة» (٨/ ٢٣٨).