للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٧٦)

[باب زكاة التجارة]

(٦٦٨) قال الشافعي: أخبرنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن عبدالله بن أبي سلمة، عن أبي عمرو بن حِماسٍ، أن أباه حِماسًا قال: «مررت على عمر بن الخطاب وعلى عنقي أدَمَةٌ أحمِلُها، فقال: ألا تُؤدِّي زكاتَك يا حِماسُ؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، ما لي غيرُ هذه وأهُبٌ في القَرَظِ، فقال: ذاك مالٌ فَضَعْ. فوَضَعْتُها بين يدَيْه، فحَسَبَها، فوَجَدَها قد وَجَبَتْ فيها الزكاةُ، فأخَذَ منها الزكاةَ» (١).

(٦٦٩) قال الشافعي: وإذا اتَّجَرَ في مائتَيْ درهمٍ فصارت ثلثَمائةٍ قبل الحول، ثمّ حال عليها الحولُ .. زَكَّى المائتين لحولها، والمائةَ التي زادتْ لحولها، ولا يَضُمُّ ما رَبِحَ إليها؛ لأنه ليس منها، وإنما صَرَفَها في غيرِها، ثم باع ما صرَفَها فيه، ولا يُشْبِه أن يَمْلِكَ مائتي درهم ستة أشهر، ثم يَشْتَرِيَ بها عَرْضًا للتجارة (٢)، فيَحُولَ الحولُ والعَرْضُ في


(١) هذا الأثر يُستدَل به على مسألتين: الأولى - وجوب الزكاة في عروض التجارة، وبه قطع الشافعي في الجديد، وحكي عنه في القديم ترديد القول فيه، فمنهم من قال: له في القديم قولان، ومنهم من لم يثبت خلاف الجديد شيئًا. المسألة الثانية - اعتبار الحول والنصاب في زكاة التجارة، وهذا لا خلاف فيه، وأن النصاب لا يعتبر إلا في آخر الحول، وهذا على الأصح المنصوص، وفي مقابلته قولان مخرجان: أحدهما - أن النصاب يعتبر في أول الحول وآخره، والثاني - أنه يعتبر في جميع الحول. انظر: «النهاية» (٣/ ٢٩٣ و ٢٩٤) و «العزيز» (٤/ ٢٦٨ و ٢٧٢) و «الروضة» (٢/ ٢٦٦ و ٢٦٧).
(٢) «العَرْض» - بتسكين الراء - من صنوف الأموال: ما كان من غير الذهب والفضة اللذين هما ثمن كل عَرْض وبهما تقوم الأشياء المتلَفة، يقال: «اشتريت من فلان عبدًا بمائة وعرضت له من حقه ثوبًا»؛ أي: أعطيته إياه عرضًا بدل ثمن العبد، وأما «العَرَض» محرك الراء .. فهو جميع مال الدنيا، يدخل فيه الذهب والفضة وسائر العروض التي واحدها: «عَرْض». «الزاهر» (ص: ٢٤٦).