للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٥٦)

باب ما يُوجِبُ على المتظاهر كفارةً

من كتابي الظهار جديد وقديم، وما دخله من كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى والشافعي

(٢٤٦١) قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: {ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة} الآية [المجادلة: ٣]، قال: فالذي عَقَلْتُ ممّا (١) سَمِعْتُ في {يعودون لما قالوا}: أنّه إذا أتَتْ على المتظاهِرِ مُدَّةٌ بعد القَوْلِ بالظِّهارِ لم يُحَرِّمْها بالطلاقِ الذي تَحْرُمُ به، وَجَبَتْ عليه الكفّارَةُ؛ كأنّهم (٢) يَذْهَبُون إلى أنّه إذا أمْسَكَ ما حَرَّمَ على نَفْسِه فقَدْ عاد لِما قال فخالَفَه فأحَلَّ ما حَرَّمَ، لا أعْلَمُ مَعْنًى أوْلَى به مِنْ هذا.

(٢٤٦٢) قال: ولو أمْكَنَه أن يُطَلِّقَ فلم يَفْعَلْ لَزِمَتْه الكفّارَةُ، وكذلك لو ماتَ أو ماتَتْ.

(٢٤٦٣) ومعنى قولِ الله عز وجل: {من قبل أن يتماسا}: وَقْتٌ لأن يُؤدِّيَ ما وَجَبَ عليه قَبْل المُمَاسَّةِ حتّى يُكَفِّرَ، وكان هذا - والله أعلم - عُقُوبَةً مُكَفِّرَةً لقَوْلِ الزُّورِ، فإذا مُنِعَ الجماعَ أحْبَبْتُ أن يُمْنَعَ القُبَلَ والتَّلَذُّذَ احْتِياطًا حتّى يُكَفِّرَ (٣).


(١) كذا في ظ ب س، وفي ز: «ممن».
(٢) كذا في ز ب س، وفي ظ: «وكأنهم» بالواو.
(٣) ظاهر النص ههنا أنه لا يَحرُم شيء سوى الجماع، ونص في رواية الزعفراني على أنه يَحْرُم جميع جهات الاستمتاع، فحصل قولان: أظهرهما - عند الأكثرين عدم الحرمة، ومال إلى ترجيح قول التحريم ابن الصباغ وإمام الحرمين. وانظر: «النهاية» (١٤/ ٥٠٧) و «العزيز» (١٥/ ٤٦٣) و «الروضة» (٨/ ٢٦٩).