للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٤٥٩) قال الشافعي: ولو تَظاهَرَ منها مِرارًا، يُرِيدُ بكُلِّ واحِدَةٍ ظِهارًا غَيْرَ الآخَرِ قَبْلَ يُكَفِّرُ .. فعليه بكُلِّ تَظَهُّرَةٍ كفّارةٌ؛ كما يَكُونُ عليه في كُلِّ تَطْلِيقَةٍ تَطْلِيقَةٌ، ولو قالها مُتَتابِعاتٍ، فقال: أرَدْتُ ظِهارًا واحدًا .. فهو واحدٌ (١)؛ كما لو تابع بالطّلاقِ كان كطَلْقَةٍ واحدةٍ.

(٢٤٦٠) ولو قال: «إذا تَظاهَرْتُ مِنْ فُلانَةَ - أجْنَبِيَّةٍ - فأنْتِ عليَّ كظَهْرِ أمّي»، فتَظاهَرَ مِنْ الأجْنَبِيَّةِ .. لم يَكُنْ عليه ظِهارٌ؛ كما لو طَلَّقَ أجْنَبِيَّةً لم يَكُنْ عليه طَلاقٌ.


(١) كذا في ظ ب س، وفي ز: «فهو ظهار واحد».