قال عبدالله: واختلف الأصحاب في المسألة إذا قال: «أنت علي حرام كظهر أمي» يريد بكلامه مجرد الطلاق، على طرق؛ أصحها - أن المسألة على قولين: أحدهما - أنه يكون ظهارًا؛ لأن لفظ الحرام صالح للظهار، وقد اقترن به لفظ الظهار ونية الطلاق، واللفظ الظاهر أقوى من النية الخفية، وهذا الذي ورد في بعض نسخ «المختصر»، وأظهرهما - أنه طلاق؛ لأن قوله: «أنت علي حرام» مع نية الطلاق بمنزلة صريح الطلاق، ولو قال: «أنت طالق كظهر أمي» كان طلاقًا، فكذلك الكناية مع النية، وهذا الوارد في أكثر نسخ «المختصر»، وكذلك نقل الربيع والبويطي، والطريق الثاني - القطع بكونه طلاقًا، والامتناع من إثبات قول آخر، حكاه أبو الفرج السرخسي، وفي كتاب القاضي ابن كج طريقة ثالثة قاطعة بحصول الظهار، رادة الخلاف إلى أنه هل يقع الطلاق مع الظهار؟ انظر: «العزيز» (١٥/ ٤٥٥) و «الروضة» (٨/ ٢٦٧). (٢) «قلت أنا» من ب. (٣) «عندي» من س.