للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٤٥٦) ولو قال: «أنْتِ عليّ حَرامٌ كظَهْرِ أمِّي»، يُرِيدُ الطّلاقَ .. فهو ظِهارٌ (١).

(٢٤٥٧) ولو قال لأخْرَى: «قد أشْرَكْتُكِ معها»، أو: «أنْتِ شَريكَتُها»، أو: «أنْتِ كهي»، ولم يَنْوِ ظِهارًا .. لم يَلْزَمْه؛ لأنّها تكُونُ شَرِيكَتَها في أنّها زَوْجَةٌ له أو عاصِيَةٌ أو مُطِيعَةٌ له كهي.

(٢٤٥٨) ولو تَظاهَرَ مِنْ أرْبَعِ نِسْوَةٍ له بكَلِمَةٍ واحِدَةٍ .. فقال في «كتاب الظهار» الجديد وفي «الإملاء على مسائل مالك»: أنّ عليه في كُلِّ واحِدَةٍ كفّارَةً؛ كما تَطْلُقْن معًا بكَلِمَةٍ واحِدَةٍ، وقال في الكتاب القديم: ليس عليه إلّا كفّارَةٌ واحدةٌ؛ لأنّها يَمِينٌ، ثُمّ رَجَعَ عنه إلى الكفّارات.

قال المزني: قلت أنا (٢): هذا عندي (٣) بقَوْلِه أوْلى.


(١) كذا في ب س: «ظهار»، وورد في س في سواده عقيب الفقرة: «قال الهروي: وفي رواية الربيع بن سليمان المرادي في هذه المسألة: يريد الطلاق فهو طلاق، وإن لم يرد الطلاق فهو متظاهر»، قال عبدالله: يشير إلى مخالفة هذه الرواية للثابت عن الشافعي في رواية الربيع، وقد جاءت نسخة ز من «المختصر» على موافقة رواية الربيع، وفيه: «فهو طلاق»، وهذا الذي عزاه الروياني في «البحر» (١٠/ ٢٥٧) إلى عامة نسخ «المختصر»، ونقل الأول عن بعضها، والفقرة بكاملها سقطت من ظ.
قال عبدالله: واختلف الأصحاب في المسألة إذا قال: «أنت علي حرام كظهر أمي» يريد بكلامه مجرد الطلاق، على طرق؛ أصحها - أن المسألة على قولين: أحدهما - أنه يكون ظهارًا؛ لأن لفظ الحرام صالح للظهار، وقد اقترن به لفظ الظهار ونية الطلاق، واللفظ الظاهر أقوى من النية الخفية، وهذا الذي ورد في بعض نسخ «المختصر»، وأظهرهما - أنه طلاق؛ لأن قوله: «أنت علي حرام» مع نية الطلاق بمنزلة صريح الطلاق، ولو قال: «أنت طالق كظهر أمي» كان طلاقًا، فكذلك الكناية مع النية، وهذا الوارد في أكثر نسخ «المختصر»، وكذلك نقل الربيع والبويطي، والطريق الثاني - القطع بكونه طلاقًا، والامتناع من إثبات قول آخر، حكاه أبو الفرج السرخسي، وفي كتاب القاضي ابن كج طريقة ثالثة قاطعة بحصول الظهار، رادة الخلاف إلى أنه هل يقع الطلاق مع الظهار؟ انظر: «العزيز» (١٥/ ٤٥٥) و «الروضة» (٨/ ٢٦٧).
(٢) «قلت أنا» من ب.
(٣) «عندي» من س.