للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال المزني: قلت أنا (١): وحِفْظِي وغَيْرِي (٢) عنه أنّه قال: لا يَكُونُ مُتَظاهِرًا ممّن كانَتْ حَلالًا في حالٍ ثُمّ حَرُمَتْ، والأخْتُ مِنْ الرَّضاعِ قد كانَتْ حَلالًا في حالٍ ثُمّ حَرُمَتْ بسَبَبٍ؛ كما تَحْرُمُ (٣) نِساءُ الآباءِ وحَلائلُ الأبْناءِ بسَبَبٍ، وهو لا يَجْعَلُ هذا ظِهارًا، ولا في قَوْلِه: «كظَهْرِ أبي» (٤).

(٢٤٥٣) قال الشافعي: ويَلْزَمُ الحِنْثُ بالظِّهارِ كما يَلْزَمُ بالطلاقِ.

(٢٤٥٤) ولو قال: «إذا نَكَحْتُكِ فأنْتِ عليَّ كظَهْرِ أمِّي»، فنَكَحَها .. لم يَكُنْ مُتظاهِرًا؛ لأنّ التَّحْرِيمَ إنّما يَقَعُ مِنْ النساءِ على مَنْ حَلَّ له، ولا معنى للتّحْرِيمِ في المحَرَّمِ، ويُرْوَى مِثْلُ ما قُلْتُ عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ثُمّ عليٍّ وابنِ عبّاسٍ وغيرِهم، وهو القياسُ.

(٢٤٥٥) ولو قال: «أنْتِ طالقٌ كظَهْرِ أمّي»، يُرِيدُ الظِّهارَ .. فهي طالِقٌ؛ لأنّه صَرَّح به، ولا مَعْنَى لقَوْلِه: «كظَهْرِ أمّي» (٥) إلّا أنّكِ حَرام بالطّلاقِ كظَهْرِ أمّي، أو مُحالٌ لا مَعْنَى له (٦).


(١) «قلت أنا» من ب.
(٢) كذا في ز ب س «وغيري»، وفي ظ: «وعندي».
(٣) كذا في ظ، وفي ز س: «حرم»، وفي ب: «حرمت».
(٤) للشافعي في التشبيه بالمحرمات بالرضاع قولان تفريعًا على الجديد بإلحاق المحرمات بالنسب بالأم: أظهرهما - أنه ظهار، والثاني - المنع، وفي محل القولين طرق: المذهب منها - أن القولين في التي لم تزل محرمة عليه بالرضاع، كالمولودة بعد أن ارتضع، أما التي كانت تحل له ثم حرمت بالرضاع، كالتي أرضعته فصارت أمًّا وكأمها وابنتها المولودة قبل أن ارتضع فالتشبيه بها ليس بظهار بلا خلاف، وبهذه الطريقة قال راويا المذهب: الربيع والمزني، وشيخاه: ابن سريج وأبو إسحاق، والثاني - أن القولين في التي كانت تحل ثم حرمت بالرضاع، وأما التي لم تزل محرمة عليه فالتشبيه بظهرها كالتشبيه بظهر الأخت بلا خلاف، والثالث - طرد القولين في النوعين جميعًا، ويحكى هذا عن أبي الطيب بن سلمة. انظر: «العزيز» (١٥/ ٤٤٤) و «الروضة» (٨/ ٢٦٤).
(٥) زاد في ز: «يريد الطلاق»، وهو في هامش س.
(٦) قوله: «أو محال لا معنى له» من ز ب س، ولا وجود له في ظ.