(٢) كذا في ز ب س «وغيري»، وفي ظ: «وعندي». (٣) كذا في ظ، وفي ز س: «حرم»، وفي ب: «حرمت». (٤) للشافعي في التشبيه بالمحرمات بالرضاع قولان تفريعًا على الجديد بإلحاق المحرمات بالنسب بالأم: أظهرهما - أنه ظهار، والثاني - المنع، وفي محل القولين طرق: المذهب منها - أن القولين في التي لم تزل محرمة عليه بالرضاع، كالمولودة بعد أن ارتضع، أما التي كانت تحل له ثم حرمت بالرضاع، كالتي أرضعته فصارت أمًّا وكأمها وابنتها المولودة قبل أن ارتضع فالتشبيه بها ليس بظهار بلا خلاف، وبهذه الطريقة قال راويا المذهب: الربيع والمزني، وشيخاه: ابن سريج وأبو إسحاق، والثاني - أن القولين في التي كانت تحل ثم حرمت بالرضاع، وأما التي لم تزل محرمة عليه فالتشبيه بظهرها كالتشبيه بظهر الأخت بلا خلاف، والثالث - طرد القولين في النوعين جميعًا، ويحكى هذا عن أبي الطيب بن سلمة. انظر: «العزيز» (١٥/ ٤٤٤) و «الروضة» (٨/ ٢٦٤). (٥) زاد في ز: «يريد الطلاق»، وهو في هامش س. (٦) قوله: «أو محال لا معنى له» من ز ب س، ولا وجود له في ظ.