للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٣٥)

باب النهي عن بيع الغرر وثمن عَسْب الفحل (١)

(١١٢٧) قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن ابن المسيب، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن بيع الغَرَرِ.

(١١٢٨) قال الشافعي: ونَهَى النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عن ثَمَنِ عَسْبِ الفَحْلِ (٢)، قال الشافعي: ولا يَجُوزُ بحالٍ.

(١١٢٩) قال: ومِن بُيُوع الغَرَر عندنا: بيعُ ما ليس عندك، وبيعُ الحَمْلِ في بطنِ أمِّه، والعبدِ الآبقِ، والطيرِ والحوتِ قبل أن يُصادا، وما أشبه ذلك (٣).

(١١٣٠) ومما يَدْخُل في هذا المعنى: أن يَبِيعَ الرجلُ عبدًا لرجلٍ ولم يُوَكِّلْه (٤)، فالعقدُ فاسدٌ، أجازَه السيدُ أو لم يُجِزْه؛ كما لو اشْتَرَى آبِقًا فوَجَدَه لم يَجُز البيعُ؛ لأنّه كان على فسادٍ؛ إذ لم يَدْرِ أيَجِدُه أو لا يَجِدُه، وكذلك


(١) كذا في ز س، وفي ظ: «بيع الغرور وعن عسب الفحل»، زاد في س: «تفسير العَسْبِ: ما يلحق الفحول فيؤخذ عليه أجرًا»، وقوله: «يلحق» كذا في المخطوط، ولعله: يلقح، ونقل الأزهري في «الزاهر» (٣٠٦) عن أبي عبيد أنه قال: «العَسْبُ في الأصل: ضِرابُ الفحل، ثم قيل للكراء الذي يأخذه صاحب الفحل على ضرابه: عَسْبٌ؛ لتسمية العرب الشيء باسم غيره إذا كان معه أو من سببه؛ كما قالوا للمزادة: «الراوية»، وإنما الرواية في الأصل البعير الذي يُستقَى عليه». وانظر: «الحلية» (١٣٤).
(٢) إنما نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أخذ الكراء على ضراب الفحل؛ لأنه غير معلوم، وقد يلقح وقد لا يلقح، فهو غرر. «الزاهر» (٣٠٧).
(٣) يعني: «من الأموال التي يكون مبتاعها على غرر، لا يدري أيصل إليه أم لا» كما قال ابن فارس في «الحلية» (ص: ١٣٤)، وقوله: «وما أشبه ذلك» كذا في ز ب س، وفي ظ: «وما أشبهه».
(٤) كذا في ظ ب، وفي ز س: «قبل أن يوكله».