للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٦٤)

باب تضمين الأُجَراء

من كتاب الإجارات ومن كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى (١)

(١٦٧٣) قال الشافعي: الأُجَراءُ كُلُّهُم سواءٌ، وما تَلِفَ في أيْدِيهِم مِنْ غيرِ جِنايَتِهِم .. ففيه واحدٌ مِنْ قولَيْن: أحدُهما - الضمانُ؛ لأنّه أخَذَ الأجْرَ، والقولُ الآخَرُ (٢) - لا ضَمانَ إلّا بالعُدْوانِ.

قال المزني: قلت أنا (٣): هذا أوْلاهُما به؛ لأنّه قَطَعَ بأن لا ضَمانَ على الحَجّامِ يَأمُرُه الرجلُ أن يَحْجُمَه، أو يَخْتِنَ غُلامَه، أو يُبَيْطِرَ دابّتَه، وقد قال الشافعي: إذا ألْقَوْا عن هؤلاء الضَّمانَ لَزِمَهُم إلْقاؤُه عن الصُّنّاعِ، وقال: ما عَلِمْتُ أنّي سَألْتُ منهم أحَدًا ففَرَّقَ بينهما، ورُوِيَ عن عطاءٍ أنّه قال: «لا ضَمانَ على صانِعٍ، ولا على أجِيرٍ»، قال المزني: قلت أنا (٤): ولا أعْلَمُ أحَدًا مِنْ العلماءِ ضَمَّنَ الرّاعِيَ المنْفَرِدَ بالأجْرِ، ولا فَرْقَ عندي بَيْنَه في القياسِ وبَيْنَ المشْتَرَكِ، ولا ضَمَّنَ الأجِيرَ في الحانوتِ (٥) يَحْفَظُ ما فيه مِنْ


(١) كذا في ز، وفي ظ وهامش س: «من الإجارة من كتاب اختلاف … ».
(٢) كذا في ظ س، وفي ز ب: «أو القولُ الآخر».
(٣) «قلت أنا» من ب.
(٤) «قلت أنا» من ب.
(٥) كذا في ظ، وفي ز: «ولا يضمن … »، وفي ب: «ولا أضمن … »، وفي س: «ويضمن الأجير الذي في الحانوت».