(٢) ما رجحه المزني هو الأظهر من القولين، وقد قطع به بعض الأصحاب، وسيأتي بعد قليل تأكيد المزني لترجيحه، ثم إن كلام المزني تضمن إشارة إلى قول ثالث من التفريق بين الأجير المشترك فيضمن ما تلف في يده بفعله دون ما تلف بآفة سماوية أو سرقة، والمنفرد لا يضمن مطلقًا، وهو مذهب أبي حنيفة، والمشترك: هو الذي يتقبل العمل في ذمته؛ كما هو عادة الخياطين والصواغين، فإذا التزم لواحد أمكنه أن يلتزم لغيره مثل ذلك العمل، فكأنه مشترك بين الناس، والمنفرد: هو الذي أجر نفسه مدة مقدرة لعمل، فلا يمكنه تقبل مثل ذلك العمل لغيره في تلك المدة، وقيل: المشترك: هو الذي شاركه في الرأي، فقال: أعمل في أي موضع شئت، والمنفرد: هو الذي عين عليه العمل وموضعه. انظر: «العزيز» (١٠/ ٩) و «الروضة» (٥/ ٢٢٨). (٣) كذا في ز ب س، وفي ظ: «شدة حره». (٤) «كبحها»؛ أي: ثنى رأسها وكفها كفًّا عنيفًا. «الزاهر» (ص: ٣٥١). (٥) كذا في ز ب س، وفي ظ: «بلا إعناف»، و «الإعنات»: أن يحمل على الدابة ما لا تحتمله حتى يُضِرَّ بها ذلك، وجملة معاني العَنَت: المشقة والضرر، ويقال: «عنت الدابة عَنَتًا»: إذا ظَلَعتْ ظَلْعًا ذا مشقة، و «أَكَمَةٌ عَنُوتٌ»؛ أي: شاقة. «الزاهر» (ص: ٣٥١).