للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

خلافَ ذلك .. فهو مُتَعَدٍّ، فيَضْمَنُ (١).

(١٦٧٦) قال: والرّاعِي إذا فَعَلَ ما للرُّعاةِ فِعْلُه ممّا فيه صَلاحٌ .. لم يَضْمَنْ، وإنْ فَعَلَ خِلافَ ذلك .. ضَمِنَ.

قال المزني: قلت أنا (٢): هذا يَقْضِي (٣) لأحَدِ قَوْلَيْه بطَرْحِ الضَّمانِ كما وَصَفْتُ، وبالله التوفيق (٤).

(١٦٧٧) قال الشافعي: ولو أكْرَى حَمْلَ مَكِيلَةٍ وما زاد فبِحِسابِه .. فهو في المَكِيلَةِ جائزٌ، وفي الزيادةِ فاسدٌ، له أجْرُ مثلِه.

(١٦٧٨) ولو حَمَلَ له مَكِيلَةً فوُجِدَتْ زائدةً .. فله أجْرُ ما حَمَلَ مِنْ الزيادةِ، وإنْ كان الجَمّالُ هو الكَيّالَ فلا كِراءَ له في الزيادةِ، ولصاحبِه الخيارُ في أخْذِ الزيادةِ في مَوْضِعِه، أو يُضَمِّنُه قَمْحَه ببَلَدِه.


(١) كذا في ظ، وفي ز ب س: «وضمن».
(٢) «قلت أنا» من ب.
(٣) كذا في ز ب س، وفي ظ: «هذا نقض».
(٤) قلت: الإشارة في كلام المزني راجعة إلى المسائل الأربع السابقة، وقد صرح الشافعي ببنائها على قول من لا يضمن الأجير، قال الماوردي في «الحاوي» (٧/ ٤٢٩): «ليس تفريع الشافعي على أحد القولين إبطالًا للقول الآخر فيصح احتجاج المزني، وإنما يدل على أنه أرجح القولين في نفسه، وهذا صحيح من مذهبه، بل قد قال الشافعي: لولا خوفي من خيانة الأجراء لقطعت القول بسقوط الضمان عنهم»، قال عبدالله: الظاهر أن المزني لم يقصد إلا الترجيح، نعم ذهب بعض الأصحاب إلى القطع بعدم التضمين، وعزاه إمام الحرمين في «النهاية» (٨/ ١٦٠) إلى معظم المحققين، ويحكى ذلك عن الربيع، وقد قال [«الأم» (٧/ ٨٨)]: «الذي يذهب إليه الشافعي فيما رأيته: أنه لا ضمان على الصناع إلا ما جنت أيديهم، ولم يكن يبوح بذلك خوفًا من الصناع»، ومن قال بهذا حمل نص «المختصر» السابق بالترديد بين القولين على إرادة الرد على أبي حنيفة في تفريقه بين الأجير المشترك والمنفرد، فقال: لا وجه لما ذكره، وإنما المتجه أحد القولين: إما لا يضمن بحال، أو يضمن ما تلف بفعله أو بالآفة السماوية، لكن الأصح مع ذلك طريقة القولين. وانظر: «العزيز» (١٠/ ١١) و «الروضة» (٥/ ٢٢٨).