للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[باب ميراث المرتد (١)]

(١٨١٥) قال: وميراثُ المرْتَدِّ لبَيْتِ مالِ المسلمين، ولا يَرِثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ (٢)، واحْتَجّ الشافعيُّ في المرْتَدِّ بأنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يَرِثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ»، واحْتَجّ على مَنْ وَرَّثَ وَرَثَتَه المسلمين مالَه ولم يُوَرِّثْه منهم، فقال: هلْ رَأيْتَ أحَدًا لا يَرِثُ وَلَدَه - إلّا أن يَكُونَ قاتلًا - ويَرِثُه وَلَدُه؟ وإنّما أثْبَتَ اللهُ المواريثَ للأبناءِ مِنْ الآباءِ حيثُ أثْبَتَ المواريثَ للآباءِ مِنْ الأبناءِ.

قال المزني: قلت أنا (٣): قد زَعَمَ الشافعيُّ أنّ نصفَ العبدِ إذا كان حُرًّا يَرِثُه مَوْلاهُ إذا مات، ولا يَرِثُ هذا النِّصْفُ مِنْ أبيه إذا مات أبُوه (٤)، فلم يُوَرِّثْه مِنْ حيثُ وَرِثَ منه، والقياسُ على قولِه: أنّه يَرِثُ مِنْ حيثُ يُورَثُ، وقال في المرأةِ يُطَلِّقُها زَوْجُها مريضًا ثلاثًا ففيها قولان: أحدُهما: تَرِثُه، والآخَرُ: لا تَرِثُه، والذي يَلْزَمُه أن لا يُوَرِّثَها؛ لأنّه لا يَرِثُها بإجماعٍ، لانْقِطاعِ (٥) النكاحِ الذي به يَتَوارَثَان، فكذلك لا تَرِثُه كما لا يَرِثُها؛ لأنّ


(١) التبويب لا وجود له في ظ ز، وكتب في هامش ب، وفي أصل س بدله كلمة «قال» باللون الأحمر، فحُوِّل إلى «باب» وألحق بهامشه مصححًا: «ميراث المرتد»، والظاهر أنه ليس من المزني، وإنما أثبته لإبراز المسألة، لا تضيع في مسائل الجد والإخوة.
(٢) قوله: «ولا الكافر المسلم» سقط من ب.
(٣) «قلت أنا» من ب.
(٤) أما أنه لا يرث أباه أو قريبه فقولًا واحدًا؛ لأنه لو ورث لكان بعض المال لمالك الباقي، وهو أجنبي عن الميت، وأما أنه يورث .. فعلى الجديد الأظهر، وقال في القديم: لا يورث، وما ملكه لمالك الباقي على الأصح. انظر: «العزيز» (١١/ ١٨٩) و «الروضة» (٦/ ٣٠) وانظر الفقرة: (٣٨٧٩).
(٥) كذا في ظ، وفي ز ب س: «لارتفاع».