(٢) زاد في ظ: «بها»، وهو مستدرك في هامش س. (٣) كذا في ز ب س، وفي ظ: «ما لم يقضِ القاضي … فتكون حينئذٍ»، ليس فيه كلمتا «له، هي». فائدة: هذا الحرف من كلام الشافعي أَشكَلَ على الأصحاب من جهة أن تملك الزوج لنصفه من الصداق لا يفتقر إلى قضاء قاضٍ، والذي عليه أبو إسحاق المروزي وجمهور أصحابنا - أن كلام الشافعي راجع إلى أصل الصداق إذا حدث فيه زيادة أو نقصان، فاختلفا في نصف القيمة أو في نصف العين، فإن اختلافهما فيه على ما مضى بيانه، إلا أن يقضيَ القاضي له بنصف العين فينقطع الخلاف بينهما بحكمه، ويصير له نصف الصداق؛ لأن الصداق إذا كان باقيًا بحاله لم يزد ولم ينقص فليس بينهما اختلاف مؤثر، ولا لحكم الحاكم في تملك الزوج لنصفه تأثير، فإذا حدث فيه زيادة أو نقصان صار الخلاف بينهما في نصف العين أو نصف القيمة مؤثرًا، وصار لحكم الحاكم تأثير في تملك الزوج لنصفه، ويكون معنى قول الشافعي: (وتكون حينئذٍ ضامنة لما أصابه في يدها)؛ يعني: لنقصان الصداق بعد أن قضى له القاضي بنصفه؛ لأنه قبل القضاء لم يملكه الزوج فلم تضمن الزوجة نقصه، وبعد القضاء قد ملكه فضمنت نقصه ما لم يكن منها تسليم ولا تمكين؛ لأنه في يدها عن معاوضة كالمقبوض سومًا. وانظر: «الحاوي» (٩/ ٤٣٨) و «النهاية» (١٣/ ٤٧).