(٣٦٥٠) قال الشافعي: وإذا حَلَفَ لا يَأكُلُ الرُّؤوسَ، فأكَلَ رُؤوسَ الحِيتانِ، أو رُؤوسَ الطَّيْرِ، أو رُؤوسَ شَيْءٍ يُخالِفُ رُؤوسَ الغَنَمِ والبَقَرِ والإبِلِ .. لم يَحْنَثْ؛ مِنْ قِبَلِ أنّ الذِي يَعْرِفُ النّاسُ إذا خُوطِبُوا بأكْلِ الرُّؤوسِ إنّما هي ما وَصَفْنا، إلّا أنْ تكُونَ بِلادٌ لها صَيْدٌ يَكْثُرُ كما يَكْثُرُ لَحْمُ الأنْعامِ في السُّوقِ وتُمَيَّزُ رُؤوسُها، فيَحْنَثُ في رُؤوسِها، وكذلك البَيْضُ هو بَيْضُ الدَّجاجِ والإوَزِّ والنَّعامِ الذي يُزايِلُ بائِضَه حَيًّا، فأمّا بَيْضُ الحِيتانِ فلا يَكُونُ كذا.
(٣٦٥١) ولو حَلَفَ لا يَأكُلُ لحْمًا .. حَنِثَ بلَحْمِ الإبِلِ والبَقَرِ والغَنَمِ والوَحْشِ والطَّيْرِ؛ لأنّه كُلَّه لَحْمٌ، ولا يَحْنَثُ في لحْمِ الحِيتانِ؛ لأنّه ليْسَ بالأغْلَبِ.
(٣٦٥٢) ولو حَلَفَ لا يَشْرَبُ سَوِيقًا فأكَلَه، أو لا يَأكُلُ خُبْزًا فماثَه فشَرِبَه (١)، أو لا يَشْرَبُ شَيْئًا فذاقَه ودَخَلَ بَطْنَه .. لم يَحْنَثْ.
(٣٦٥٣) ولو حَلَفَ لا يَأكُلُ سَمْنًا، فأكَلَه بالخُبْزِ أو بالعَصِيدَةِ أو بالسَّوِيقِ .. حَنِثَ؛ لأنّ السَّمْنَ لا يَكُونُ مأكُولًا إلّا بغَيْرِه، إلّا أن يَكُونَ جامِدًا فيَقْدِرُ على أن يَأكُلَه جامِدًا مُنْفَرِدًا.
(٣٦٥٤) وإذا حَلَفَ لا يَأكُلُ هذِه التَّمْرَةَ، فوَقَعَتْ في تَمْرٍ .. فإنْ أكَلَه إلّا تَمْرَةً أو هَلَكَتْ منه تَمْرَةٌ .. لم يَحْنَثْ حتّى يَسْتَيْقِنَ أنّه أكَلَها، والوَرَعُ أن يُحَنِّثَ نَفْسَه.
(١) «ماثه»؛ أي: مرسه في الماء ثم شرب الماء، وكذلك: مَيَّثَه ودافَه. «الزاهر» (ص: ٥٤٩).