للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٢٣٠)

[باب المتعة]

من كتاب الطلاق من قديم وجديد (١)

(٢٢٢٢) قال الشافعي: جَعَلَ اللهُ المتْعَةَ للمُطَلَّقاتِ، وقال ابنُ عُمَرَ: «لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إلّا التي فَرَضَ لها ولم يَدْخُلْ بها، فحَسْبُها نِصْفُ المهْرِ» (٢).

(٢٢٢٣) قال الشافعي: فالمتْعَةُ على كُلِّ زَوْجٍ طَلَّقَ ولِكُلِّ زَوْجَةٍ إذا كان الفِراقُ مِنْ قِبَلِه، أو يَتِمُّ به، مِثْلُ: أن يُطَلِّقَ أو يُخالِعَ أو يَمْلِكَ، وإذا كان الفِراقُ مِنْ قِبَلِها فلا مُتْعَةَ لها ولا مَهْرَ أيضًا؛ لأنّها لَيْسَتْ بمُطَلَّقَةٍ، وكذلك إذا كانَتْ أمَةً فباعَها سَيِّدُها مِنْ زَوْجِها فهو أفْسَدَ النكاحَ ببَيْعِه إيّاها (٣)، فأمّا الملاعَنَةُ .. فإنّ ذلك منه ومنها، ولأنّه إن شاء أمْسَكَها، فهي كالمطَلَّقَةِ، وأما امْرأةُ العِنِّينِ .. فلو شاءَتْ أقامَتْ معه، ولها عِنْدِي مُتْعَةٌ، والله أعلم.

قال المزني: قلت أنا: هذا عندي غَلَطٌ عليه، وقياسُ قَوْلِه: لا حَقَّ لها؛ لأنّ الفِراقَ مِنْ قِبَلِها دُونَه (٤).


(١) كذا في ظ، وفي س: «من كتاب الطلاق قديم وحديث»، وفي ز: «من كتاب طلاق جديد وقديم».
(٢) هذا مذهب الشافعي في الجديد، وقال في القديم: لا تجب المتعة للمطلقة بعد الدخول؛ لأنها تستحق المهر كاملًا. انظر: «العزيز» (١٤/ ١٨٩) و «الروضة» (٧/ ٣٢١).
(٣) فلا متعة، هذا الأظهر، وعن نصه في «الإملاء» أن لها المتعة. انظر: «العزيز» (١٤/ ١٩٢) و «الروضة» (٧/ ٣٢٢).
(٤) قال إمام الحرمين في «النهاية» (١٣/ ١٨٣): «نقل المزني أنها إذا فسخت النكاح بعيب العُنَّة لها المتعة، وقد أجمع الأصحابُ على تغليطه، وصادفوا هذه المسألةَ منصوصةً للشافعي على العكس مما نقل».