للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١١)

باب جامع التيمم والعذر فيه وغيره (١)

(٧٤) قال الشافعي: وليس للمسافِرِ أنْ يتَيَمَّمَ إلا بعد دُخولِ وَقْتِ الصلاة، وإعوازِ الماءِ بَعد طَلَبِه (٢).

(٧٥) والسّفَرُ: أقلُّ ما يَقَعُ عليه اسْمُ سَفَرٍ طال أو قَصُرَ، واحتج في ذلك بظاهرِ القرآنِ، وبابنِ عمرَ.

(٧٦) قال: ولا يَتَيَمَّمُ مريضٌ في شتاءٍ ولا صَيْفٍ، إلا مَنْ به قَرْحٌ له غَوْرٌ (٣)، أو به ضَنًى مِنْ مَرَضٍ يُخافُ إنْ مَسَّه الماءُ أنْ يَكونَ منه التّلَفُ، أو يَكونَ منه المرضُ المَخُوفُ، لا لشَيْنٍ، ولا لإبْطاءِ بُرْءٍ.

وقال في القديم: يتَيَمَّمُ إذا خاف إن مَسَّه الماءُ شِدَّةَ الضّنَى (٤).


(١) كذا في ز س، وفي ظ: «والعذر وغيره» بدون «فيه»، وسقطت الجملة من ب.
(٢) «إعواز الماء»: تعذر وجوده، و (رجل مُعْوِز): لا شيء عنده، و «العَوَز»: القِلّة. «الزاهر» (ص: ١٢٥).
(٣) «الغَوْر»: الصديد والقيح. انظر «الرد على الانتقاد» للبيهقي (ص: ٥٣).
(٤) «الضنى»: المرض المُدْنِفُ الذي يُلزِمُ صاحبَه الفِراشَ ويُضنِيهِ حتى يُشرِفَ على الموت، وقد ضَنِيَ يَضْنَى ضَنًى، ورجلٌ ضنًى، ورجلان ضنًى، وامرأةٌ ضنًى، لفظ المذكر والمؤنث والواحد والجماعة سواءٌ؛ لأنه في الأصل مصدرٌ أُقيمَ مُقامَ الاسم والصفة، ومثله: رجلٌ دَنَفٌ، ورجال دَنَفٌ: إذا كان مريضًا أو ضعيفًا. ورجل حَرَضٌ، ورجال حَرَضٌ: مريض مُشرِفٌ على الموت، ويجوز أن يقال: رجل ضنٍ، ورجلان ضَنِيَانِ، ورجال أضْنِيَاء. «الزاهر» (ص: ١٢٦).
ثم إن تحرير هذا الموضع يحتاج إلى بيان أقسام المرض، وهي ثلاثة:
أولها: أن يخاف من استعمال الماء معه فَوْت الروح، أو فَوْت عضو، أو فَوْت منفعة عضو، فيبيح التيمم قولًا واحدًا.
وثانيها: أن يخاف من استعمال الماء معه شدة الألم، أو تطاول البرء، أو الشَّينَ الفاحشَ على عضو ظاهر، ويأمَنُ التلف، ففي جواز التيمم فيه قولان كما حكاه المزني، إلا أن ما أورده عن القديم نصَّ عليه في البويطي أيضًا، وهو الأظهر.
وثالثها: ما دون ذلك من الأمراض، ولا يجوز التيمم بها. وفي المسألة تفاصيل كثيرة لا غرض لنا من إيرادها. انظر: «الحاوي» (١/ ٢٧٠) و «العزيز» (١/ ٦٣٠) و «الروضة» (١/ ١٠٣).