للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٧٧) قال: وإن كان في بعضِ جسَدِه دون بعضٍ .. غَسَلَ ما لا ضَرَرَ عليه، وتَيَمَّمَ، لا يُجْزِئه أحدُهما دون الآخر، وإنْ كان على قَرْحِه (١) دَمٌ يَخافُ إنْ غَسَلَه .. تَيَمَّم، وأعاد إذا قَدَر على غَسْل الدّمِ.

(٧٨) قال: وإذا كان في المِصْرِ، في حُشٍّ (٢)، أو موضعٍ نَجِسٍ، أو مَرْبوطًا على خَشَبَةٍ .. صلَّى يُومِئ، ويُعِيدُ إذا قَدَر.

(٧٩) قال: ولو ألْصَق على موضعِ التيمُّمِ لَصُوقًا .. نَزَع اللَّصُوقَ، وأعاد (٣).

(٨٠) ولا يَعْدُو بالجبائرِ (٤) مَوْضِعَ الكَسْرِ (٥)، ولا يَضَعُها إلا على وُضوءٍ كالخُفَّيْن.

(٨١) فإنْ خاف الكَسِيرُ غَيْرُ المتَوَضِّئ (٦) التَّلَفَ إذا أُلْقِيَت الجبائرُ .. ففيها قولان: أحدهما: يَمْسَحُ عليها، ويُعِيدُ ما صلَّى إذا قَدَرَ على الوضوءِ،


(١) وفي نسخة: «قروحه». انظر: «البحر» (١/ ٢١٦).
(٢) «الحش» في الأصل: البستان من النخيل، والفتح أكثر من الضم، والجمع «حشّان» بالفتح والكسر، وكانت العرب يقضون حوائجهم في البساتين، فلما اتخذوا الكُنُف وجعلوها خَلَفًا عنها أطلقوا عليها ذلك الاسمَ. «الزاهر» (ص: ١٢٦) و «المصباح» للفيومي.
(٣) يعني: أعاد اللَّصُوق بعد تيممه، لا أعاد الصلاة، و «اللَّصوق»: ما كانت على قَرْح، فإذا انكسر عضو من بدنه فاحتاج إلى ستره فـ «الجبائر»، قاله الماوردي في «الحاوي» (١/ ٢٧٧).
(٤) «الجبائر»: خَشَباتٌ تُسوَّى وتوضَعُ على موضع الكسر، وتسد عليه حتى يَنجَبِرَ على استوائها، واحدتها: «جِبارَةٌ». «الزاهر» (١٢٧).
(٥) يعني: وما حوله مما لا بد من شده من الصحيح؛ لأن شد الكسر وحده لا يغني شيئًا إلا أن يُشَدَّ معه بعض ما اتصل به من الصحيح، وقد أُخِذَ على المزني اقتصاره على ذكر موضع الكسر فقط. انظر: «الحاوي» (١/ ٢٧٩) و «التعليقة» (١/ ٤٤٢).
(٦) كذا في ز، وفي ظ ب س: «غير متوضئ».