للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٨٧)

[باب الحال التي تجب فيها النفقة وما لا تجب]

من كتاب العشرة، ومن كتاب التعريض بالخطبة، ومن الإملاء على مسائل مالك (١)

(٢٧٦٩) قال الشافعي: إذا كانَت المرْأةُ يُجامَعُ مِثْلُها، فخَلَّتْ أو أهْلُها بَيْنَه وبَيْنَ الدُّخُولِ بها .. وَجَبَتْ عليه نَفَقَتُها وإنْ كان صَغِيرًا؛ لأنّ الحبْسَ مِنْ قِبَلِه، وقال في كتابين: وقد قيل: إذا كان الحبْسُ مِنْ قِبَلِه فعَلَيْه، وإذا كان مِنْ قِبَلِها فلا نَفَقَةَ لها، ولو قال قائلٌ: يُنْفِقُ؛ لأنّها مَمْنُوعَةٌ به عن غَيْرِه (٢) كان مَذْهَبًا (٣).

قال المزني: قد قَطَعَ بأنّها إذا لم تُخَلِّ بينه وبينها فلا نَفَقَةَ لها، حتّى قال: «فإن ادَّعَتِ التَّخْلِيَةَ فهي غَيْرُ مُخَلِّيَةٍ حتّى يُعْلَمَ ذلك منها» (٤).

(٢٧٧٠) قال الشافعي: ولو كانَتْ مَرِيضَةً .. لَزِمَتْه نَفَقَتُها، وليْسَتْ كالصَّغِيرَةِ.


(١) كذا في ز، وفي س: «من كتاب عشرة النساء … »، وفي ظ ب: «من كتاب العشرة ومن التعريض بالخطبة ومن إملاء … ».
(٢) كذا في ظ، وفي ز ب س: «من غيره».
(٣) هذه الكلمة من الشافعي إشارة إلى قاعدة في نفقة الزوجة بماذا تجب؟ فالجديد الأظهر: أن النفقة تجب بالتمكين لا بمجرد العقد، والقديم: أنها تجب بالعقد وحق الاحتباس ثم قد تسقط بالنشوز. انظر: «النهاية» (١٥/ ٤٤٦) و «العزيز» (١٦/ ٦٠٨) و «الروضة» (٩/ ٥٧).
(٤) هذا مبني على الجديد الأظهر: أن النفقة تجب بالتمكين لا بمجرد العقد، والمزني استدل بقوله هنا على الأرجح من قوليه في نفقة المرأة الصغيرة التي لا يجامَع مثلُها، أو زوجة الصغير الذي لا يجامِع مثلُه، وذهب إلى عدم الوجوب في الأول والوجوب في الثاني، وما رجحه هو الأظهر المنصوص. انظر: «العزيز» (١٦/ ٦٢٦) و «الروضة» (٩/ ٦١).