(٢) كذا في ظ، وفي ز ب س: «من غيره». (٣) هذه الكلمة من الشافعي إشارة إلى قاعدة في نفقة الزوجة بماذا تجب؟ فالجديد الأظهر: أن النفقة تجب بالتمكين لا بمجرد العقد، والقديم: أنها تجب بالعقد وحق الاحتباس ثم قد تسقط بالنشوز. انظر: «النهاية» (١٥/ ٤٤٦) و «العزيز» (١٦/ ٦٠٨) و «الروضة» (٩/ ٥٧). (٤) هذا مبني على الجديد الأظهر: أن النفقة تجب بالتمكين لا بمجرد العقد، والمزني استدل بقوله هنا على الأرجح من قوليه في نفقة المرأة الصغيرة التي لا يجامَع مثلُها، أو زوجة الصغير الذي لا يجامِع مثلُه، وذهب إلى عدم الوجوب في الأول والوجوب في الثاني، وما رجحه هو الأظهر المنصوص. انظر: «العزيز» (١٦/ ٦٢٦) و «الروضة» (٩/ ٦١).