للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٧٧١) ولو كان في جِماعِها شِدَّةُ ضَرَرٍ .. مُنِعَ وأُخِذَ بنَفَقَتِها.

(٢٧٧٢) ولو ارْتَتَقَتْ ولم يُقْدَرْ على جِماعِها .. فهذا عارِضٌ لا مَنْعٌ منها، وقد جُومِعَتْ.

(٢٧٧٣) ولو أذِنَ لها فأحْرَمَتْ أو اعْتَكَفَتْ، أو لَزِمَها نَذْرٌ أو كَفّارَةٌ .. كان عليه نَفَقَتُها.

(٢٧٧٤) ولو هَرَبَتْ، أو امْتَنَعَتْ، أو كانَتْ أمَةً فمَنَعَها سَيِّدُها .. فلا نَفَقَةَ لها.

(٢٧٧٥) ولا يُبْرِئه ممّا وَجَبَ لها مِنْ نَفَقَتِها وإنْ كان حاضِرًا معها إلّا إقْرارُها أو بَيِّنَةٌ عليها.

(٢٧٧٦) ولو أسْلَمَتْ وَثَنِيَّةٌ وأسْلَمَ زَوْجُها في العِدَّةِ أو بَعْدَها .. فلها النَّفَقَةُ؛ لأنّها محْبُوسَةٌ عليه، متى شاء أسْلَمَ وكانَت امْرَأتَه، ولو كان هو المسْلِمَ .. لم يَكُنْ لها نَفَقَةٌ في أيّام كُفْرِها، فإنْ دَفَعَها إليها فلم تُسْلِمْ حتّى انْقَضَتْ عِدَّتُها فلا حَقَّ له؛ لأنّه تَطَوَّعَ بها.

وقال في كتاب النكاح القديم: «فإنْ أسْلَمَ ثُمّ أسْلَمَتْ .. فهما على النكاحِ، ولها النَّفَقَةُ في حالِ الوَقْفِ؛ لأنّ العَقْدَ لم يَنْفَسِخْ، [وإن لم تُسْلِمْ .. فلا نَفَقَةَ لها؛ لأنّها مانِعَةٌ نَفْسَها في هذه الحالِ (١)»، قال المزني: الأوَّلُ بقَوْلِه أوْلَى؛ لأنّه يَمْنَعُ المسْلِمَةَ النَّفَقَةَ بامْتِناعِها، فكيف لا يَمْنَعُ الوَثَنِيَّةَ بامْتِناعِها.

(٢٧٧٧) قال الشافعي: وعلى العبدِ نَفَقَةُ امْرَأتِه الحرَّةِ والكِتابِيَّةِ والأمَةِ إذا بُوِّئَتْ معه بَيْتًا، وإذا احْتاجَ سَيِّدُها إلى خِدْمَتِها فذلك له، ولا نَفَقَةَ لها.


(١) ما بين المعقوفتين من ظ وهامش س، ولا وجود له في ز ب.