للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣٢٢)

باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم (١)

(٣١٦٩) قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين} [الحجرات: ٩] (٢).

(٣١٧٠) قال الشافعي: فأمَرَ اللهُ تَبارَك وتَعالى أن نُصْلِحَ بَيْنَهم بالعَدْلِ، ولم يَذْكُرْ تِباعَةً في مالٍ ولا دَمٍ (٣)، وإنّما ذَكَرَ الصُّلْحَ آخِرًا كما ذَكَرَ الإصْلاحَ بَيْنَهُم أوَّلًا قَبْلَ الإذْنِ بقِتالِهِم، فأشْبَه هذا أنْ تكُونَ التِّباعاتُ في الدِّماءِ والجِراحِ وما تَلِفَ مِنْ الأمْوالِ ساقِطَةً بينهم، وكما قال ابنُ شِهابٍ عندنا قال: «كانَتْ في تِلْكَ الفِتْنَةِ (٤) دِماءٌ يُعْرَفُ في بَعْضِها القاتِلُ والمقْتُولُ، وأتْلِفَتْ فيها الأمْوالُ، ثُمّ صارَ النّاسُ إلى أنْ سَكَنَت الحَرْبُ بَيْنَهم، وجَرَى الحُكْمُ عَلَيْهم، فما عَلِمْتُه اقْتُصَّ مِنْ أحَدٍ، ولا أُغْرِمَ مالًا أتْلَفَه»، قال


(١) العنوان هكذا في ظ ب س، وهو في ز: «كتاب قتال أهل البغي ومن يجب قتاله … » إلخ، و «البَغْي»: الظلم، ويقال: «بَغَى الجُرْحُ»: إذا ترامى إلى فساد، و «بَغَت المرأة»: إذا فجرت، و «البَغِيُّ»: الفاجرة، و «الباغية»: التي تعدل عن الحق وما عليه أئمة المسلمين وجماعتهم، سموا بذلك لفسادهم. «الزاهر» (ص: ٤٩١) و «الحلية» (ص: ١٩٨).
(٢) قوله: «فإن بغت إحداهما على الأخرى»؛ أي: اعتدت وجارت، و «حتى تفيء»؛ أي: ترجع إلى أمر الله، وقوله: «وأقسطوا»؛ أي: عدلوا، يقال: «أقسط فهو مقسط»: إذا عدل، و «قسط فهو قاسط»: إذا جار. «الزاهر» (ص: ٤٩١).
(٣) «التِّباعة»: الاسم من الاتباع، وهو المطالبة والاستدراك. «الزاهر» (ص: ٤٩٢).
(٤) كذا في ز ب س، وفي ظ: «الأفنية».