للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٢٨)

[باب عفو المهر وغير ذلك]

من الجامع من كتاب الصداق، ومن إملاء على مسائل مالك

(٢٢١٠) قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: {فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: ٢٣٧] (١)، قال: والذي بيَدِه عُقْدَةُ النكاحِ: الزوجُ، وذلك أنّه إنّما يَعْفُو مَنْ مَلَكَ، فجَعَلَ لها ممّا وَجَبَ لها مِنْ نِصفِ المهْرِ أن تَعْفُوَه، وجَعَلَ له أن يَعْفُوَ بأن يُتِمَّ لها الصَّداقَ، وبَلَغَنا عن عليِّ بنِ أبي طالب أنّ الذي بيَدِه عُقْدَةُ النكاحِ: الزوجُ (٢)، وهو قَوْلُ شُرَيحٍ وسعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، ورُوِيَ عن ابنِ المسيب، وهو قولُ مجاهدٍ (٣)، قال الشافعي: فأما أبو البِكْرِ وأبو المحْجُورِ عليه .. فلا يَجُوزُ عَفْوُهُما كما لا يَجُوزُ لهما هِبةُ أمْوالهما.


(١) الآية نزلت في المرأة تطلق قبل الدخول بها، فلها نصف ما سمى لها الزوج من الصداق، (إلا أن يعفون) يعني: النساء،؛ أي: يتفضلن فيتركن للأزواج النصف الذي وجب لهن، (أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح)،؛ أي: أو يعفو الزوج،؛ أي: يتفضل فيتم للمرأة جميع الصداق تطوعا، وكل ما تطوعت به متفضلا فهو عفو. «الزاهر» (ص: ٤٢٧) و «الحلية» (ص: ١٦٨).
(٢) في س: «عن علي بن أبي طالب أنه قال: الذي … ».
(٣) في ب: «وهو قول شريح وسعيد بن جبير وابن المسيب ومجاهد»، ثم إن هذا القول قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: الذي بيده عقدة النكاح الولي، فتعفو المرأة إن كانت من أهل العفو، أو وليها إن لم تكن من أهل العفو، ويروى هذا عن ابن عباس، وبناء على هذا اختلف قوله في أن الولي هل يملك الإبراء عن صداق موليته، والقديم يجيزه. انظر: «العزيز» (١٤/ ١٦٩) و «الروضة» (٧/ ٣١٤).