للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣٤٩)

[باب الجزية على أهل الذمة والضيافة وما لهم وعليهم]

(٣٣٨٤) قال الشافعي: أمَرَ اللهُ تبارك وتعالى بقِتالِ المشْرِكِين مِنْ الذين أوتُوا الكِتابَ حتّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ عن يَدٍ وهُمْ صاغِرُون، قال: و «الصَّغارُ»: أن تُؤخَذَ منهم الجِزْيَةُ، وتَجْرِيَ عليهم أحْكامُ الإسْلامِ.

(٣٣٨٥) ولا نَعْلَمُ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- صالَح أحَدًا على أقَلَّ مِنْ دِينارٍ، فمَن أعْطَى منهم دِينارًا، غَنِيًّا كان أو فَقِيرًا، في كُلِّ سَنَةٍ .. قُبِلَ منه، ولم يُزَدْ عليه، ولا يُقْبَلُ أقَلُّ مِنْ دينارٍ، مِنْ فَقِيرٍ ولا غَنِيٍّ، فإن زادُوا قُبِلَ منهم.

وقال في «كتاب السير» ما يَدُلُّ على أنّه لا جِزْيَةَ على فَقِيرٍ حتّى يَسْتَغْنِيَ، قال المزني: الأوَّلُ أصَحُّ عندي في أصْلِه (١)، وأوْلَى عندي بقَوْلِه (٢).

(٣٣٨٦) قال الشافعي: وإن صُولِحُوا على ضِيافَةٍ (٣) .. وُصِفَتْ ثلاثًا، وقال: «يُضِيفُ الموسِرُ كذا، والوَسَطُ كذا»، ويُسَمِّي ما يُطْعِمُونَهم: خُبْزُ كذا، وأُدُمُ كذا، ويَعْلِفُون دَوابَّهم، مِنْ التِّبْنِ كذا، والشَّعِيرِ كذا، ويُضِيفُ مَنْ مَرَّ به مِنْ واحِدٍ إلى كذا، وأيْنَ يُنْزِلُونهم، مِنْ فُضُولِ مَنازِلِهِم، أو في كَنائِسِهم، أو ما يُكِنُّ مِنْ بَرْدٍ وحَرٍّ؟


(١) «عندي» من ز ب.
(٢) «عندي» من ب وهامش س، والمشهور المنصوص في عامة كتبه من القولين: أن عليه جزية، فإن تم الحول وهو موسر أخذناها منه، وإلا فهي في ذمته حتى يوسر. انظر: «العزيز» (٢٠/ ٣١) و «الروضة» (١٠/ ٣٠٧).
(٣) كذا في ظ ز س، وفي ب: «ضيافة ما».