(٢) كذا في ظ ب س، وفي ز: «ففيها قولان». (٣) الشافعي بنى هذه المسألة على أصلين: أحدهما - اختلاف القول في الوصية للقاتل، والثاني - الاختلاف في أن الإبراء عما لم يجب ولكن وجد سبب وجوبه هل يصح أم لا؟ فإن قلنا: لا تصحّ الوصية للقاتل .. فلا حاجة إلى التمسك بأصلٍ آخر، وهذا كافٍ في إيجاب الدية الكاملة، وإن قلنا: تصح الوصية للقاتل، وهو الأظهر من القولين .. فيسقط أرش الجناية قولًا واحدًا، ويبنى ضمان السراية على القول في الأصل الثاني، فإن قلنا: يصح الإبراء عما لم يجب ولكن وجد سبب وجوبه .. سقط ضمان السراية، وإن قلنا: لا يصح الإبراء، وهو الأظهر من القولين .. لم يسقط ضمان السراية، واختار المزني إبطال الوصية للقاتل، وأخذ يقضي العجب أولًا من إشارة النص إلى الفرق بين الأرش وضمان السراية، وقال: «إن سقط فليسقط الكل، وإن ثبت فليثبت الكل»، قال إمام الحرمين في «النهاية» (١٦/ ٢٩٦): «هذا إنما كان يبعد لو كان التفريع على أصلٍ واحد، وهو أن الوصية هل تصح أم لا؟ أما وقد ثبت أن التفريع على أصلين، فلا يمتنع الفرقُ بين الأرش وضمان السراية». وانظر: «العزيز» (١٦/ ٦٥٩) و «الروضة» (٩/ ٢٤٤).