للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣٠٠٢) ولو قَلَعَ له سِنًّا زائدةً .. ففيها حُكُومَةٌ، إلّا أن يَكُونَ للقالعِ مِثْلُها، فيُقادَ منه (١).

(٣٠٠٣) ومَن اقْتَصَّ حَقَّه بغَيْرِ سُلْطانٍ عُزِّرَ، ولا شَيْءَ عليه.

(٣٠٠٤) ولو قال المقْتَصُّ: أخْرِجْ يَمِينَك، فأخْرَجَ يَسارَه، فقَطَعَها، وقال: عَمَدْتُ وأنا عالمٌ .. فلا عَقْلَ ولا قِصاصَ، فإذا بَرَأ أُقِصَّ مِنْ يَمِينِه، وإن قال: لم أسْمَعْ، أو: رَأيْتُ أنّ القِصاصَ بها يَسْقُطُ عن يَمِينِي .. لَزِمَ المقْتَصَّ دِيَةُ اليَدِ، ولو كان ذلك في سَرِقَةٍ لم يُقْطَعْ يَمِينُه، ولا يُشْبِهُ الحَدُّ حُقُوقَ العِبادِ.

(٣٠٠٥) ولو قال الجاني: مات مِنْ قَطْعِ اليَدَيْنِ والرِّجْلَيْن، وقال الوليُّ: مات مِنْ غَيْرِهما .. فالقَوْلُ قَوْلُ الوليِّ.

(٣٠٠٦) قال: ويُحْضِرُ الإمامُ القِصاصَ عَدْلَيْن عاقِلَيْن، حتّى لا يُقادَ إلّا بحَدِيدٍ حادٍّ مَسْقِيٍّ (٢)، ويَتَفَقَّدَ حَدِيدَتَه لئلّا يَسُمَّها (٣) فيَقْتُل، فيَقْطَعَ مِنْ حيثُ قَطَعَ بأيْسَرِ ما يَكُونُ به القَطْعُ.

(٣٠٠٧) قال الشافعي: ويَرْزُقُ مَنْ يُقِيمُ الحدُودَ ويَأخُذُ القِصاصَ مِنْ سَهْمِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ الخمُسِ كما يَرْزُقُ الحُكّامَ، فإن لم يَفْعَلْ فعلى المقْتَصِّ منه الأجْرُ؛ كما عليه أجْرُ الكَيّالِ والوَزّانِ فيما لَزِمَه.


(١) جاء في هامش س: «قال شيخ الإسلام البلقيني: النادر في الشريعة على أربعة أقسام: قسم يدخل تحت الغالب قطعًا؛ كمسألة من خلقت بلا عذرة، وكمن خلق له مخرج للبول على خلاف العادة، وقسم لا يدخل تحت الغالب قطعًا، فمنه السن الزائدة والإصبع الزائدة، وقسم فيه قولان، والصحيح الدخول؛ كما في ندرة الخارج، وكما في الخروج من الاعتكاف للإسهال النادر، وقسم فيه رأيان، والصحيح عدم الدخول، فكما في المهاياة في مسألة المبعض».
(٢) كذا في ظ ز س، وفي ب: «بحديدة حادة مسقاة»، وقوله: «بحديدة حادة»؛ أي: بحديد ذي حد رقيق، ولا يقاد بحديد كليل لا حد له فيكون تعذيبًا. «الزاهر» (ص: ٤٨٤).
(٣) كذا في ظ، وفي ز ب س: «يسم».