للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوسيلة الثالثة: النظر في قياس قول الشافعي فما وافقه من القولين يكون مذهبه، وذلك بناء على قواعد مذهبه ومآخذه (١)، وقد أكثر منه المُزَني أيَّما إكثار، ويعبر عنه بقوله: «قياس قوله»، أو: «أصله»، أو: «أولى به»، أو ما شابه ذلك.

الوسيلة الرابعة: اعتبار موافقة جماعة العلماء، وقد عمل بها المُزَني في مواطن، ومن قوله في ذلك: «قَوْلُه في جماعةِ العُلماءِ أوْلَى به مِنْ انْفِرادِه عنها» (٢)، وقد أقر هذا الوجه للترجيح كل من ابن الصلاح والنووي (٣)، ويدخل تحت هذا الأصل كذلك:

اعتبار موافقة أبي حنيفة ومخالفته، وهو الوسيلة الخامسة، وذكرها الفقهاء الأصوليون ونقلوا عن القفال أن الموافق أولى، وعن الشيخ أبي حامد أن المخالف أولى (٤)، ولا فقه في ذلك يعتد به.

حكم أقوال الترديد إذا لم نتمكَّن من معرفة اختيار الشافعي فيها:

فإذا لم يمكن معرفة اختيار الإمام بأحد الوسائل المقبولة التي أشرنا إليها - وقلما يحصل ذلك - اختلف الأصحاب في معنى الترديد على مذاهب:

فذهب بعضهم إلى أنه قصد بذكر القولين حكاية مذهبين من مذاهب العلماء.


(١) انظر «أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح (ص: ٨٦)، و «الروضة» للنووي (٨/ ٩٧).
(٢) انظر «المختصَر» (الفقرات: ٩٧، و ١١٩، و ٢٣٨٧، و ٣١٥٢، و ٣٥٩٧).
(٣) انظر «أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح (ص: ٨٩)، و «المجموع» (١/ ١١١).
(٤) انظر «أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح (ص: ٨٩)، و «المجموع» (١/ ١١١)، وانظر «تشنيف المسامع» للزركشي (٣/ ٦٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>