للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٣٧)

باب بيعتين في بيعة والنَّجْش ولا يبيع بعضكم على بعض (١)

من كتب (٢)

(١١٣٨) قال الشافعي: أخبرنا الدراوردي، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن بَيْعَتَيْن في بَيْعَةٍ.

(١١٣٩) قال الشافعي: هما وجهان؛ أحدهما - أن يقول: قد بِعْتُك هذا العبدَ بألفٍ نَقْدًا، أو بألْفَيْنِ إلى سنةٍ، قد (٣) وَجَب لك بأيِّهما شِئتُ أنا أو شئتَ أنت، فهذا بيعٌ الثمنُ فيه مجهولٌ، والثاني - أن يقول: قد بِعْتُك عبدي هذا بألفٍ على أن تَبِيعَنِي داركَ بألفٍ، إذا وَجَبَ لك عبدي وَجَبَتْ لي دارُكَ؛ لأنّ ما نَقَصَ مِنْ كُلِّ واحدٍ منهما مما باع ازْدادَه فيما اشْتَرَى، فالبيعُ في ذلك مفسوخٌ (٤).

(١١٤٠) قال: ونَهَى النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عن النَّجْشِ، قال الشافعي: والنَّجْشُ خَدِيعةٌ، وليس مِنْ أخلاقِ أهلِ الدينِ، وهو أن يَحْضُرَ السِّلْعَةَ تُباعُ فيُعْطِي بها الشّيْءَ - وهو لا يريد شِراءَها - ليَقْتَدِيَ به السُّوّامُ فيُعْطُوا بها أكْثَرَ مما


(١) كذا في ظ، وزاد في ز س: «ولا حاضر لباد»، واستدركت هذه الزيادة بهامش ظ أيضًا مصححًا بلفظ: «ولا يبيع حاضر لبادي»، واخترت طرحها لما سيأتي عقب هذا الباب من إفراد هذه الترجمة.
(٢) قوله: «من كتب» من س فقط.
(٣) كذا في ب س، وفي ز: «وقد»، وفي ظ: «فقد».
(٤) انظر: «الزاهر» (ص: ٣٠٩) و «الحلية» (ص: ١٣٨).