للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كانوا يُعْطُونَ لو لم يَعْلَمُوا سَوْمَه (١)، فهو عاصٍ لله بنَهْيِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، وعقدُ الشّراءِ نافذٌ؛ لأنّه غيرُ النَّجْشِ.

(١١٤١) وقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «لا يَبِعْ بعضُكم على بيعِ بعضٍ»، قال الشافعي: وبَيِّنٌ في معنى نَهْيِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أن يَبِيعَ على بَيْعِ أخيه أن يَتَواجَبا السِّلْعَةَ، فيكونَ المشْتَرِي مُغْتَبِطًا أو غيرَ نادمٍ، فيَأتِيَهُ رجلٌ قبلَ أن يَتَفَرَّقا فيَعْرِضَ عليه (٢) مِثلَ سِلْعَتِه أو خَيْرًا منها بأقلَّ مِنْ الثمنِ، فيَفْسَخُ بيعَ صاحبِه بأنّ له الخيارَ قبل التَّفَرُّقِ، فيَكونُ هذا فَسادًا، وقد عَصَى الله جل ذكره إذا كان بالحديثِ عالِمًا، والبيعُ فيه لازمٌ.

قال المزني: وكذلك المدلِّسُ قد عَصَى اللهَ به، والبيعُ فيه لازمٌ، وكذلك الثَّمَنُ حلالٌ، والشافعي قال: «الثَّمَنُ حرامٌ على المدلِّسِ» (٣).


(١) قال ابن فارس في «الحلية» (ص: ١٣٦): وهو في العربية استثارة الشيء، يقال للصائد: ناجش؛ لأنه يستثير الصيد، وتناجش الرجلان: إذا فعلا ذلك، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تناجشوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا».
(٢) كلمة «عليه» من ز ب س، ولا وجود لها في ظ.
(٣) انظر: الفقرة: (١١٠٤)، وقد سبقت مسألة التدليس في البيع في «باب المرابحة» (الفقرة: ١١٠٩).