للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٩٣)

باب الاختلاف (١)

(٢٠٠٢) قال الشافعي: وقال بعض الناس: لا مُؤلَّفَةَ، فيَجْعَلُ سَهْمُهم وسَهْمُ سبيلِ الله في الكُراعِ والسلاحِ في ثَغْرِ المسلمين، وقال بعضهم: ابنُ السبيلِ مَنْ مَرَّ بقاسِمٍ في البلدِ الذي به الصدقاتُ، وقال أيضًا: حيث كانت الحاجةُ أكْثَرَ فهي به أسْعَدُ (٢)؛ كأنّه يَذْهَبُ إلى أنّه فَوْضَى (٣) بينهم، يَقْسِمُونه (٤) على العَدَدِ والحاجةِ، لا أنّ لكُلِّ أهلِ صنفٍ سهمًا (٥)، ومِن أصحابنا مَنْ قال: إذا تماسَك أهلُ الصدقةِ وأجْدَبَ آخَرُون نُقِلَتْ إلى المجْدِبِين إذا كانوا يُخافُ عليهم الموتُ؛ كأنّه يَذْهَبُ إلى أنّ هذا مالٌ مِنْ مالِ الله عز وجل، قَسَمَه لأهلِ السُّهْمانِ (٦) لمعنى صَلاحِ عبادِ الله على اجْتِهاد الإمامِ، وأحْسِبُه يَقُولُ: وتُنْقَلُ سُهْمانُ أهلِ الصدقاتِ إلى أهلِ الفَيْءِ إن جَهِدُوا وضاقَ الفَيْءُ، ويُنْقَلُ الفَيْءُ إلى أهلِ الصَّدقاتِ إن جَهِدُوا وضاقت الصدقاتُ، على معنى إرادَةِ صَلاحِ عبادِ الله (٧).


(١) زاد في ز س: «في المؤلفة»، والباب أوسع من الخلاف في المؤلفة.
(٢) أي: أحق وأولى. «الزاهر» (ص: ٤٠٤).
(٣) «فوضى»؛ أي: مختلطون، يقال: «متاعهم بينهم فوضى، ونَعَمُهم فوضى»: إذا كانت مختلطة. «الزاهر» (ص: ٤٠٤).
(٤) من ب، وفي ظ: «يقسمونها».
(٥) الأقوال كلها من مذهب أبي حنيفة. انظر: «الحاوي» (٨/ ٥٤٩).
(٦) من ب، وفي ظ: «سهمان».
(٧) هذا القول عزاه الماوردي في «الحاوي» (٨/ ٥٥٠) إلى أبي حنيفة، والظاهر أن الشافعي لا يريد به أبا حنيفة، كيف وهو لا يشترط في النقل شدة الحاجة أو الجدب؟ كيف وقد صرح الشافعي أن قائله من أصحابه يريد: أهل الحجاز، والصواب أنه قصد مالكًا؟ وانظر: «التلقين» للقاضي عبدالوهاب (ص: ١٧١) و «الكافي» لابن عبدالبر (١/ ٣٢٨).