للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٦٣)

[باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك]

من كتابَيْ لعانٍ قديمٍ وجديدٍ، ومن اختلاف الحديث

(٢٥٤١) قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنّ رَجُلًا لاعَنَ امْرَأتَه في زَمَنِ النَّبيّ -صلى الله عليه وسلم- وانْتَفَى مِنْ وَلَدِها، ففَرَّقَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بينهما، وألحَقَ الوَلَدَ بالمرْأةِ.

(٢٥٤٢) وقال سَهْلٌ وابنُ شِهابٍ: «فكانَتْ سُنَّةَ المتَلاعِنَيْن»، قال الشافعي: ومَعْنَى قَوْلِهما: فُرْقَةٌ لا بطَلاقِ الزَّوْجِ، قال: وتَفْرِيقُ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- غَيْرُ فُرْقَةِ الزَّوْجِ، إنّما هو تَفْرِيقُ حُكْمٍ.

(٢٥٤٣) قال: وإذْ قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «اللهُ يَعْلَمُ أنّ أحَدَكُما كاذِبٌ فهَلْ مِنْكُما تائبٌ؟»، فحَكَمَ على الصّادِقِ والكَاذِبِ حُكْمًا واحِدًا، وأخْرَجَهُما مِنْ الحدِّ.

(٢٥٤٤) وقال -صلى الله عليه وسلم-: «إنْ جاءَتْ به أُدَيْعِجَ فلا أُراهُ إلّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْها (١)»، فجاءَتْ به على النَّعْتِ المكْرُوهِ، فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «إنّ أمْرَهَا (٢) بَيِّنٌ لَوْلا ما حَكَمَ اللهُ»، فأخْبَرَ أنّه لم يَسْتَعْمِلْ دَلالَةَ صِدْقِه عليها، وحَكَمَ بالظّاهِرِ بَيْنَه وبَيْنَها، فمَن بَعْدَه مِنْ الوُلاةِ أوْلَى أن لا يَسْتَعْمِلَ دَلالَةً في مِثْلِ هذا المعْنَى ولا يَقْضِيَ إلّا بالظّاهِرِ أبَدًا.


(١) «الدَّعَجُ والدُّعْجَة»: شدة سواد العين واللون، و «رجل أَدْعَجُ، وامرأة دَعْجاء». «الزاهر» (ص: ٤٥٠).
(٢) كذا في ظ، وفي ز ب س: «أمره».