(٢) كذا في ز ب، وفي ظ س: «إبل الصدقة». (٣) «قال أبو رافع» من ب وهامش س. (٤) كذا في ظ ب س، وفي ز: «حولها»، قال عبدالله: المزني يشير إلى عدم ظهور دلالة الحديثِ صَدْرَ البابِ على جواز تعجيل الصدقة، وهو كذلك، لكن الشافعي لم يستدل بهذا الحديث على تعجيل الصدقة، وإنما احتج به في جواز استقراض الحيوان، قال أبو منصور في «الزاهر» (ص: ٢٣٤): «واستسلاف النبي -صلى الله عليه وسلم- البكر يدل على جواز السلم في الحيوان؛ لأنه لا يجوز الاستقراض إلا فيما له مثل يضبط بالصفة»، ولهذا اعترض إمام الحرمين في «النهاية» (٣/ ١٧٢) على المزني إيراده الحديث صدر الباب، قال: «وردُّ الحديث إلى تعجيل الصدقة تكلّفٌ».