للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٥٦٢) قال الشافعي: فإنْ (١) تَسَلَّف الوالي لهم، فهَلَكَ منه قبل دَفْعِه إليهم وقد فَرَّطَ أو لم يُفَرِّط .. فهو ضامنٌ في مالِه؛ لأنّ فيهم أهلَ رُشْدٍ لا يُوَلّى عليهم، وليس كوَليّ اليتيمِ الذي يَأخُذ له ما لا صلاحَ له إلّا به.

(٥٦٣) قال الشافعي: ولو اسْتَسْلَف لرجلين بعيرًا، فأتْلَفاه، وماتا قبل الحول .. فله أن يَأخُذَه مِنْ أموالهما لأهلِ السُّهمان؛ لأنّهما لمّا لم يَبْلُغا الحولَ عَلِمْنا أنْ (٢) لا حقَّ لهما في صدقةٍ حَلَّتْ في حَوْلٍ لم يَبْلُغاه، ولو ماتا بعد الحولِ .. كانا قد اسْتَوْفَيا الصدقةَ، ولو أيْسَرَا قبل الحولِ .. فإن كان يُسْرُهما مما دَفَعَ إليْهما فإنّما بُورِك لهما في حَقِّهما، فلا يُؤخَذُ منهما، وإن كان يُسْرُهما مِنْ غير ما أخَذَا أخِذَ منهما ما دَفَعَ إليهما؛ لأنّ الحولَ لم يَأتِ إلّا وهما مِنْ غير أهلِ الصَّدَقةِ.

(٥٦٤) قال: ولو عَجَّلَ رَبُّ المالِ زكاةَ مائتَيْ درهمٍ قبلَ الحولِ، وهَلَك مالُه قبل الحول، ثم وُجِد (٣) عينُ مالِه عند المُعْطَى .. لم يَكُنْ له الرجوعُ به؛ لأنّه أعْطَى مِنْ مالِه مُتَطَوِّعًا لغير ثوابٍ، ولو مات المُعْطَى قبل الحولِ وفي يَدَيْ رَبِّ المالِ مائتا درهمٍ إلا خمسةَ دراهمَ .. فلا زكاةَ عليه، وما أعْطَى كما تَصَدَّق به أو أنْفَقَه في هذا المعنى.

(٥٦٥) قال: ولو كان لرجلٍ (٤) ما (٥) لا تَجِبُ في مثلِه الزكاةُ، فأخْرَج


(١) كذا في ظ، وفي ز س: «وإن»، وفي ب: «وإذا».
(٢) كذا في ظ س، وفي ز ب: «أنه».
(٣) كذا في ظ، وفي ز: «زكاة مائتي درهم، ثم هلك ماله قبل الحول ووجد … »، وسقط قوله: «قبل الحول» الأول، وفي ب: «زكاة مائتي درهم قبل الحول ووجد … »، وكذا في س، إلا أن فيه: «فوجد» بالفاء، وسقط منهما قوله: «قبل الحول، وهلك ماله».
(٤) كذا في ظ، وفي ز ب س: «له».
(٥) كذا في ظ ز، وفي ب س: «مال».