للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٤٦)

باب امتناع ذي الحق من أخذه وما لا يلزمه قَبوله

(١٢٠٨) قال الشافعي: وأصْلُ ما يُلْزِمُ المسْلِفَ قَبُولَ ما سَلَّفَ فيه: أن يأتِيَه به مِنْ جِنْسِه، فإنْ كان زائدًا يَصْلُحُ لِما يَصْلُحُ له ما سَلَّفَه فيه أجْبِرَ على قَبْضِه، وكانت الزيادةُ تَطَوُّعًا، وإن اخْتَلَفَ في شيءٍ مِنْ مَنْفَعَةٍ أو ثَمَنٍ .. كان له أن لا يَقْبَلَه.

(١٢٠٩) وليس له إلّا أقَلُّ ما تَقَعُ عليه الصِّفةُ.

(١٢١٠) فإن كانتْ حنطةً .. فعليه أن يُوَفِّيَه إيّاها نَقِيَّةً من التِّبْنِ والقُصْلِ والمدَرِ والزُّؤانِ والشَّعيرِ وغيرِه.

(١٢١١) وليس عليه أن يَأخُذَ التمرَ إلّا جَافًّا.

(١٢١٢) وإنْ كان لحمَ طائرٍ .. لم يَكُنْ عليه أن يَأخُذَ في الوَزْنِ الرّأسَ [والرِّجْلَيْن مِنْ دُونِ الفَخِذَيْنِ؛ لأنّه لا لحمَ عليهما.

(١٢١٣) وإنْ كان لحمَ حِيتانٍ .. لم يَكُنْ عليه أن يَأخُذَ في الوَزْنِ الرَّأسَ (١) ولا الذَّنَبَ مِنْ حيثُ لا يَكُونُ عليه لحمٌ.

(١٢١٤) وإنْ أعطاه مَكانَ كَيْلٍ وَزْنًا، أو مَكانَ وَزْنٍ كَيْلًا، أو مَكانَ جِنْسٍ غيرَه .. لم يَجُزْ بحالٍ؛ لأنّه بيعُ السَّلَمِ قَبْلَ أن يُسْتَوْفَى.

(١٢١٥) وأصْلُ الكيلِ والوزنِ بالحجازِ، فكُلُّ ما وُزِنَ على عهدِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فأصْلُه الوَزْنُ، وما كِيلَ فأصْلُه الكيلُ، وما أحْدَثَ الناسُ رُدَّ إلى الأصلِ.


(١) ما بين المعقوفتين سقط من ظ ب، وهو في ز س.