للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٩٧)

باب مختصر اجتماع الولاة وأَوْلاهُم وتَفرُّقهم، وتزويج المغلوبين على عقولهم والصِّبيانِ (١)

من الجامع من «كتاب ما يحرم الجمع بينه»، ومن النكاح القديم، وإنكاح أمة المأذون له (٢)، وغير ذلك

(٢٠٢٧) قال الشافعي: ولا وِلايَةَ لأحَدٍ مع الأبِ، فإنْ ماتَ فالجَدُّ، ثُمّ أبُو الجَدِّ، ثُمّ أبو أبي الجَدِّ كذلك؛ لأنّ كُلَّهم أبٌ، في الثَّيِّبِ والبِكْرِ سَواءٌ، ولا وِلايَةَ بعدهم مع الإخْوَةِ (٣)، ثُمّ الأقْرَبُ فالأقْرَبُ مِنْ العَصَبَة.

(٢٠٢٨) قال المزني: واختلف قوله (٤)، فقال في الجديد: مَنْ انْفَرَدَ في درجةٍ بأمٍّ كان أوْلَى، وقال في القديم (٥): هما سَواءٌ.

قال المزني: قلت (٦): قد جَعَل الأخَ للأبِ والأمِّ في الصلاةِ على الميِّتِ أوْلَى مِنْ الأخِ للأبِ، وجَعَلَه في «الميراثِ» [ف: ١٨٠١] أوْلَى مِنْ الأخِ للأبِ، وجَعَلَه في «كتابِ الوَصايا» [ف: ١٨٥٥] الذي وَضَعَه بخَطِّه لا أعْلَمُه سُمِعَ مِنه إذا أوْصَى لأقْرَبِهم به رَحِمًا أنّه أوْلَى به مِنْ الأخِ للأبِ، ففي قِياس قولِه أنه أوْلَى بإنْكاحِ الأخْتِ مِنْ الأخِ للأبِ (٧).


(١) كلمة «باب» لا وجود لها في ز.
(٢) في ز: «وإنكاح الأمة والمأذون له»، والصواب المثبت.
(٣) في ب: «ولا ولاية بعدهم لأحد من الإخوة».
(٤) زاد في هامش س مصححًا: «في الإخوة».
(٥) كذا في ز ي س، وفي ظ: «وقال: وفي القديم».
(٦) «قلت» من ب.
(٧) ما رجحه المزني الجديد الأظهر. وانظر: «العزيز» (١٣/ ١٨٦) و «الروضة» (٧/ ٥٩).