للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٠)

باب التيمم (١)

(٦٤) قال الشافعي: قال الله عزَّ وجلَّ: {وإن كنتم مرضى أو على سفر … فلم تجدوا ماء} الآيةَ [النساء: ٤٣]، ورُوِيَ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه تَيَمَّم فمَسَح وجهَه وذراعَيْه.

(٦٥) قال: ومعقولٌ إذا (٢) كان بَدَلًا مِنْ الوضوءِ على الوجه واليدين أنْ يُؤتَى بالتَّيَمُّم على ما يُؤتَى بالوضوءِ عليه، وعن ابنِ عمرَ أنّه قال: «ضَرْبَةٌ للوجْهِ، وضَرْبَةٌ لليدَيْن إلى المرفقين» (٣).

(٦٦) قال الشافعي: والتيمُّمُ أنْ يَضْرِبَ بيديه على الصعيدِ - وهو: التراب مِنْ كلِّ أرضٍ؛ سَبَخِها ومَدَرِها وبَطْحَائِها وغيرِه مما يَعْلَقُ باليد منه غُبارٌ (٤) - ما لم تَخْلَطْه نجاسةٌ، ويَنْوِي بالتيمم الفريضةَ، فيَضْرِب على التراب


(١) «التيمم» في كلام العرب: القصد، يقال: (تَيمَّمتُ فلانًا ويَمَّمْتُه وأَمَمْتُه وتَأمَّمْتُه): إذا قَصَدتَه، وهو من قولك: (داري أَمَمُ دارِ فلان)؛ أي: مقابِلتُها، وكذلك القاصد جاعل له أمامه.
(٢) في ز: «إذ».
(٣) هذا الذي ذكره المزني المذهب، وقيل: قولان .. أظهرهما هذا، والقديم: يمسح يديه إلى الكوعين، وهو مذهب مالك وأحمد. انظر: «النهاية» (١/ ١٥٩) و «العزيز» (١/ ٦٧١) و «الروضة» (١/ ١١٢).
(٤) «الصعيد» في كلام العرب على وجوه: فالتراب الذي على وجه الأرض يسمى: صعيدًا، ووجه الأرض يسمى: صعيدًا؛ لأنه صعد على الأرض، والطريق يسمى: صعيدًا، وقد قال بعض الفقهاء: إن الصعيد وجه الأرض، سواء كان عليه التراب أو لم يكن، ويرى التيمم بوجه الصَّفَاة الملساء جائزًا وإن لم يكن عليها تراب، ومذهب أكثر الفقهاء أن الصعيد: التراب الطاهر؛ وُجِد على وجه الأرض أو أُخرِجَ من باطنها كما فَسَّره الشافعي. «الزاهر» (ص: ١١٩) و «الحلية» (ص: ٥٩).
و «السَّبَخ» بفتح الباء: التراب المِلْح الذي لا يَنبُتُ فيه. قال إمام الحرمين (١/ ١٦١): «وليس هو الذي يعلوه مِلْح؛ فإن الملح لا يجوز التيمم به».
و «المَدَرُ»: جمع «مَدَرة»، مثل (قَصَبٍ وقَصَبةٍ)، وهو التراب المتلبِّد، والعرب تسمي القرية: (مَدَرة)؛ لأن بنيانها غالبًا من المدر.
و «البطحاء»: المكان السهل الذى لا حصى فيه ولا حجارة من مسايل السيول، وكذلك «الأَبْطَح»، وكل موضع من مسايل الأودية يسويه الماء ويَدْمَثُه فهو «الأَبْطَح» و «البطحاء» و «البَطِيح». «الزاهر» (ص: ١١٩).