للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٩١)

باب كيف تفريقُ قَسْم الصدقات؟

(١٩٧١) قال الشافعي: يَنْبَغِي للسّاعِي أن يَأمُرَ بإحْصاءِ أهلِ السُّهْمانِ في عَمَلِه، حتّى يَكُونَ فَراغُه مِنْ قَبْضِ الصدقاتِ بعد تَناهِي أسْمائِهم وأنْسابِهم وحالاتِهم وما يَحْتاجُون إليه، ويُحْصِي ما صار في يدَيْه مِنْ الصّدقاتِ، فيَعْزِلُ مِنْ سهمِ العاملين بقَدْرِ ما يَسْتَحِقُّون بأعمالهم، فإذا جاوَزَ سهمَ العاملين رأيْتُ أن يُعْطِيَهم سهمَ العاملين (١) ويَزِيدَهم قدرَ أجُورِ أعْمالهم مِنْ سهمِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ الفَيْءِ والغنيمةِ، ولو أعْطاهُم ذلك مِنْ السُّهمان ما رَأيْتُ ذلك ضَيِّقًا، ألا تَرَى أنّ مالَ اليتيمِ يَكُونُ بالموْضِعِ فيُسْتَأجَرُ عليه - إذا خِيفَ ضَيْعَتُه - مَنْ يَحُوطُه، وإنْ أتى ذلك على كثيرٍ منه.

قال المزني: قلت أنا (٢): هذا أوْلى بقولِه؛ لِما احْتَجّ به في مالِ اليتيمِ (٣).

(١٩٧٢) قال الشافعي: وتُفَضُّ جميعُ السُّهْمانِ (٤) على أهْلِها كما أصِفُ إنْ شاء الله، كأنّ الفقراءَ عشرةٌ، والمساكينَ عشرون، والغارمِين


(١) قوله: «رأيت أن يعطيهم سهم العاملين» سقط من ظ، وهو في ز ب س.
(٢) «قلت أنا» من ب.
(٣) المزني حمل تردد الشافعي على أن في المسألة قولين، وهو المذهب، وما استظهره من أنه يكمل من مال الصدقة ثم يقسم الباقي هو الأظهر، وعن أبي إسحاق طريقة ثانية أنها ليست على قولين، لكن الإمام يتخير بحسب ما يظهر له من المصلحة، وفي المسألة طريقة ثالثة بحمل تردد القولين على اختلاف الحالين، فقيل: إن بدأ بسهم العاملين كمل من الصدقة، وإن بدأ بسائر الأصناف ثم أعطى العامل وكان فيه نقص .. كمل من مال المصالح؛ لعسر الاسترداد منهم. وقيل: إن فضل عن حاجة سائر الأصناف .. كمل من الصدقة، وإلا .. فمن بيت المال. انظر: «العزيز» (١٢/ ٦٤٨) و «الروضة» (٢/ ٣٢٨).
(٤) أي: تفرق عليهم، و «الفَضّ» أصله: الكسر، و «انفض القوم»: إذا تفرقوا. «الزاهر» (ص: ٤٠٠).