(٢) «قلت أنا» من ب. (٣) المزني حمل تردد الشافعي على أن في المسألة قولين، وهو المذهب، وما استظهره من أنه يكمل من مال الصدقة ثم يقسم الباقي هو الأظهر، وعن أبي إسحاق طريقة ثانية أنها ليست على قولين، لكن الإمام يتخير بحسب ما يظهر له من المصلحة، وفي المسألة طريقة ثالثة بحمل تردد القولين على اختلاف الحالين، فقيل: إن بدأ بسهم العاملين كمل من الصدقة، وإن بدأ بسائر الأصناف ثم أعطى العامل وكان فيه نقص .. كمل من مال المصالح؛ لعسر الاسترداد منهم. وقيل: إن فضل عن حاجة سائر الأصناف .. كمل من الصدقة، وإلا .. فمن بيت المال. انظر: «العزيز» (١٢/ ٦٤٨) و «الروضة» (٢/ ٣٢٨). (٤) أي: تفرق عليهم، و «الفَضّ» أصله: الكسر، و «انفض القوم»: إذا تفرقوا. «الزاهر» (ص: ٤٠٠).