أراد: لأقرب رجل من ذُكْران الورثة إلى الميت، والوَلْيُ: القربُ. قال أبو منصور في «الزاهر» (ص: ٣٦٩): «العَصَبة سُمُّوا عصبة؛ لأنهم عَصَبوا بنسب الميت؛ أي: أحاطوا به واستداروا، فالأب طرف، والابن طرف، والعم جانب، والأخ جانب، والعرب تسمي قرابات الرجل: أطرافه، ولما أحاطت به هؤلاء الأقارب قيل: قد عَصَبتْ به، وواحد «العصبة»: عاصب على القياس، مثل: «طالب وطَلَبة، وظالم وظَلَمة»، و «عَصَبَ القومُ بفلان»: إذا استَكَفُّوا به، وكل شيء استدار حول شيء واستَكَفَّ به فقد عَصَبَ به، ومنه قيل للعمامة: عِصابة؛ لأنها استَكَفَّتْ برأس المعتم. و «الكلالة»: من دون الوالد والولد من القرابات، يدخل فيهم الإخوه والأخوات والأعمام وبنو الأعمام ثم من دونهم من سائر العصبات، سُمُّوا كلالة لِتَكَلُّلِهِم النسب، يقال للواحد: «كلالة»، وللجماعة: «كلالة»؛ لأنهم سُمُّوا بالمصدر، وتقع الكلالة على الوارث والموروث، قال الله عز وجل: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ} [النساء: ١٢]، نصب (كلالةً) على الحال، المعنى: إن مات رجل في حال كلالته؛ أي: لم يُخلِفْ والدًا ولا ولدًا، وورثه أخ أو أخت، أو ماتت امرأة كذلك وورثها أخ وأخت، فلكل واحد منهما السدس، وكذلك قوله عز جل: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ - يعني: من أب وأم - فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: ١٧٦]، فكل من مات عن ورثة ولم يُخلِفْ فيهم أبًا ولا ولدًا فهو كلالة، والكلالة في هاتين الآيتين: الميت، لا الوارث، وقد يقال للورثة الذين يرثون الميت وليس فيهم أب ولا ولد «كلالة» أيضًا، ألا ترى أن جابر بن عبدالله قال: «مرضت، فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- وقلت: إني رجل لا يرثني إلا كلالة»، فجعل الكلالة ورثته؟ فأما الآيتان فالكلالة فيهما الموروث لا الوارث، وهذه آية غامضة، وقد أوضحت لك من غامضها وجملة تفسيرها ما يقف بك على تفهمها إن شاء الله». وانظر: «الحلية» (ص: ١٥٧). (٢) كذا في ظ، وفي ز س: «قال الشافعي»، وسقط من ب رأسًا.