للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٥٦)

باب (١)

قال المزني:

هذه مسائل تحريت فيها معانيَ جوابات الشافعي في الحوالة (٢)

قال المزني: قلت أنا (٣):

(١٤١٠) من ذلك: لو اشْتَرَى عبدًا بألفِ درهمٍ (٤)، ثُمّ أحالَ البائعَ بالألْفِ على رجلٍ له عليه دَيْنُ ألفِ درهمٍ، فاحْتالَ، ثُمّ إنَ المشتريَ وَجَدَ بالعبدِ عَيْبًا فرَدَّه .. بَطَلَت الحوالةُ، وإنْ رَدَّ العبدَ (٥) بعد أنْ قَبَضَ البائعُ ما احْتالَ به .. رَجَعَ المشتري على البائعِ، وكان المحالُ عليه منه بريئًا.

قال المزني: يَنْبَغِي أن يُنْظَرَ في هذا، ولا يَنْبَغِي أن تَبْطُلَ الحوالةُ (٦).


(١) التبويب من ظ، ولا وجود له في ز س.
(٢) هذا أول موضع ورد فيه باب مما تحراه المزني من مذهب الشافعي، ويحسن أن نورد هنا قول إمام الحرمين في «النهاية» (٦/ ٥١٩): «ومنصوصات المزني في مجال التحرِّي معدودةٌ من مَتْن المذهب، وهي عند المصنفين كنصوص الشافعي».
(٣) «قلت أنا» من ب س.
(٤) زاد في ظ ب س كلمة: «وقبضه»، ولا وجود لها في ز، والمذهب أنه لا فرق بين حالي قبل القبض وبعد القبض. انظر: «العزيز» (٧/ ٤٢٢) و «الروضة» (٤/ ٢٣٣).
(٥) كذا في ز ب س، وفي ظ: «المعيب».
(٦) في قول المزني مباحث:
أولها: في إثباته في نص «المختصر»؛ حيث لا وجود له في ز، وورد في ظ كالنص المثبت، وفي ب بعبارة: «قال المزني: وفي إبطال الحوالة نظر»، واستدرك بهامش س بمثله وزاد عليه: «فانظر في ذلك»، وشراح «المختصر» نقلوا هذا القول عن «الجامع الكبير»، وهو يؤيد عدم إثباته في نص «المختصر»، والله أعلم.
وثانيها: في موضع إثباته من النص، فمكانه في ب حيث أثبته، وفي ظ قبل قوله: «وإن رد المعيب بعد أن قبض البائع ما احتال به»، وكأنه يشير به إلى أن اختلاف قولي الشافعي في بطلان الحوالة وعدمه لا يرد على صورة ما إذا رد العبد المعيب بعد قبض البائع ما احتال به، لكن الأصح المختار عند الأكثرين أنه لا فرق.
وثالثها: في موقف الأصحاب عن هذين القولين، وهم على طريقين: المذهب منهما - القطع بالبطلان، والطريق الثاني - أن المسألة قولان: أظهرهما - البطلان، وورد في هامش س تعليقًا على قول المزني: «وفي إبطال الحوالة نظر، فانظر في ذلك»: «قال أبو بكر بن خزيمة: قد نظرت، فلا تبطل الحوالة؛ لأن البيع كان جائزًا في الابتداء، وما كان للمشتري فسخ البيع بوجود العيب في العبد إلا أن المبيع كان في الابتداء باطلًا، وإنما كان للمبتاع الخيار في رد البيع أو إجازته، وليس له أن يبطل الحوالة التي لغير البائع فيها حق، ويكون في إبطالها ظلم على غير بائع العبد، وإنما يكون للمبتاع الخيار في رد العبد أو إجازة البيع والرضا بالعيب؛ إذ لم يكن في ذلك ضرر على غير بائع العبد». قال عبدالله: انتهى كلام ابن خزيمة، ثم اختلف أصحاب هذه الطريقة في توجيه القول الثاني على مذاهب: فمنهم من أنكر ما نقل عن «الجامع الكبير» من منع البطلان، فعن القاضي أبي حامد أنه قال: «نظرت في نُسَخ منه فلم أجد خلاف ما في المختصر»، ومنهم من حمل ما في «المختصر» على ما إذا كان العيب بحيث لا يمكن حدوثه في يد المشتري، أو كان يمكن حدوثه إلا أن البائع أقر بقِدَمه، وحمل ما في «الجامع» على ما إذا ثبت قدمه بالبينة ورده، ومنهم من حمل الأولى على ما إذا ذكر للمحال عليه أنه يحيله عن جهة الثمن، وحمل الثاني على ما إذا لم يذكر ذلك، فإنه إذا لم يذكر لا ينبغي أن يعود إليه؛ لبراءة ذمته عن حقه ظاهرًا، ومنهم من قال: إن نص البطلان مفرع على أن الحوالة تفتقر إلى رضا المحال عليه، فإن الحوالة له حينئذٍ تتم بالثلاثة، فلا تنقطع بموافقة اثنين، ومنهم من حمل نص البطلان على ما إذا كانت الحوالة على من لا دين عليه، ورضي المحال عليه، فإنه إذا سقط الثمن انقطع تطوعه، وسقطت المطالبة عنه. انظر: «العزيز» (٧/ ٤١٩) و «الروضة» (٤/ ٢٣٣).