للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٤١١) ولو كان البائعُ أحالَ على المشتري بهذه الألفِ رجلًا له عليه ألفُ درهمٍ، ثُمّ تَصادَقَ البائعُ والمشتري أنّ العبدَ الذي تَبايَعاه حُرُّ الأصلِ .. فإنّ الحوالةَ لا تَنْتَقِضُ؛ لأنّهما يُبْطِلان بقولِهما حَقًّا لغيرِهما، فإنْ صَدَّقَهما المحتالُ أو قامتْ بذلك بَيِّنَةٌ .. انْتَقَضَت الحوالةُ.

(١٤١٢) ولو أحالَ رجلًا (١) على رجلٍ بألفِ درهمٍ وضَمِنَها له، ثُمّ اخْتَلَفا، فقال المحيلُ: أنت وَكِيلي فيها، وقال المحتالُ: بل أحَلْتَنِي بمالي


(١) كذا في ز ظ، وفي ب س: «رجل».