للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٦٠)

باب مَنْ تجب عليه الصدقة

(٥٥٤) قال الشافعي: وتجِبُ الصدقةُ على كلِّ مالِكٍ تامِّ المِلْكِ مِنْ الأحرار، وإنْ كان صغيرًا، أو مَعْتُوهًا، أو امرأةً، لا فرق بينهم في ذلك؛ كما يجِبُ في مال كلِّ واحدٍ منهم ما لَزِمَ مالَه بوَجْهٍ مِنْ الوجوه: جنايةٍ، أو ميراثٍ، أو نفقةٍ على والدٍ أو ولدٍ زَمِنٍ محتاجٍ، وسواءٌ ذلك في الماشية والزَّرْعِ وزكاةِ الفطر، ورُوِيَ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «ابْتَغُوا في مالِ اليتيم - أو قال: في أموال اليتامى - لا تأكُلْها الزكاةُ»، وعن عُمرَ وابن عُمرَ وعائشةَ: أنّ الزكاةَ في أموالِ اليتامى.

(٥٥٥) قال: فأمّا مالُ المكاتَب فخارجٌ مِنْ مِلْك مولاه إلا بالعَجْز، ومِلْكُه غيرُ تامٍّ عليه، فإنْ عَتَقَ فكأنّه اسْتَفادَ مِنْ ساعتِه، وإنْ عَجَزَ فكأنّ مولاه اسْتَفادَ مِنْ ساعتِه.