للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الآخر في صَفَر .. أخِذَ منهما نصفُ شاةٍ في المحرَّم، ونصفُ شاةٍ في صَفَر.

(٥٥٣) ولو كان بين رجلين أربعون شاةً، ولأحدهما ببلدٍ آخَرَ أربعون شاةً (١) .. أخَذَ المصَدِّقُ مِنْ الشريكَيْن شاةً، ثلاثةُ أرْباعِها عَنْ صاحبِ الأربعين الغائبة، ورُبْعُها عن الذي له عشرون؛ لأنّي أضُمُّ مالَ كلِّ رجلٍ إلى مالِه (٢).


(١) لا فرق بين أن يكون الأربعون المنفردة في بلد المال المختلط أو في بلد آخر، وإنما قيد به لغرض المبالغة؛ لأنه إذا اتحد الحكم وبعض المال في بلدة أخرى فلأن يتحد والكل في بلدة واحدة أولى. انظر: «العزيز» (٤/ ١١).
(٢) وذلك بناء على أن الخلطة خلطة ملك لا خلطة عين، وهو الأظهر من قولي الشافعي، والثاني: أن الخلطة خلطة عين، يقتصر حكمها على قدر المخلوط. انظر: «العزيز» (٤/ ٦) و «الروضة» (٢/ ١٨١).