للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٨٦)

[باب قدر النفقة]

من ثلاثة كتب

(٢٧٥٤) قال الشافعي: النّفَقَةُ نَفَقَتان: نَفَقَةُ الموسِعِ، ونَفَقَةُ المقْتِرِ، قال اللهُ عز وجل: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه} الآية [الطلاق: ٧] (١).

(٢٧٥٥) فأما ما يَلْزَمُ المقْتِرَ لامْرأتِه .. إنْ كان الأغْلَبُ ببَلَدِها أنّها لا تكونُ إلّا مَخْدُومَةً عالها وخادِمًا واحدًا بما لا يَقُومُ بَدَنٌ على أقَلَّ منه، وذلك مُدٌّ بمُدِّ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في كُلّ يَوْمٍ مِنْ طَعامِ البَلَدِ الأغْلَبِ فيها مِنْ قُوتِ مِثْلِها، ولخادِمِها مِثْلُه.

(٢٧٥٦) ومَكِيلَةٌ مِنْ أُدْمِ بلادِها زَيْتًا كان أو سَمْنًا بقَدْرِ ما يَكْفِي ما وَصَفْتُ.

(٢٧٥٧) ويُفْرَضُ لها في دُهْنٍ ومُشْطٍ أقَلُّ ما يَكْفِيها، ولا يَكُونُ ذلك لخادِمِها؛ لأنّه ليس المعْرُوفَ لها (٢).

(٢٧٥٨) وقيل: في كُلِّ جُمُعَةٍ رِطْلُ لَحْمٍ، وذلك المعْرُوفُ لمثْلِها.

(٢٧٥٩) ويُفْرَضُ لها مِنْ الكُِسْوَةِ ما يُكْتَسَى مِثْلُها ببَلَدِها عند المقْتِرِ؛ مِنْ القُطْنِ الكُوفيّ والبَصْرِيّ وما أشْبَهَه، ولخادِمِها كِرْباسٌ وما أشْبَهَه (٣)،


(١) «المُوسِع»: الكثير المال، و «المُقْتِر»: القليل المال. «الزاهر» (ص: ٤٦٩).
(٢) يعني: لا يجب عليه فرض الدهن والمشط للخادمة، وأما الأدم فيجب عليه على الصحيح. انظر: «العزيز» (١٦/ ٥٦٦) و «الروضة» (٩/ ٤٤).
(٣) «الكِرْباس» بكسر الكاف: الثوب الخشن الغليظ، وفي مقابله: «اللين». «العزيز» للرافعي (١٦/ ٥٨٣) و «المصباح» للفيومي (مادة: كرب).