للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٢٧٥٣) وليس على العَبْدِ أن يُنْفِقَ على وَلَدِه مِنْ امْرأةٍ حُرَّةٍ ولا أمَةٍ (١).


(١) جاء في هامش س: «قال شيخ الإسلام: أوجب الأصحاب على الزوج النفقة والكسوة والسكنى وما يتعلق بأحكام الزوجية كلها المعروف في كتب الفقه، ولم يتعرض أحد من العلماء المتقدمين ولا المتأخرين لوجوب الماء الذي تشربه، قال شيخ الإسلام: يجب على الزوج الماء، قال قائل: دليل وجوبه تستنبطه من أين؟ قلنا له: من القرآن، قال الله تعالى لآدم عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى (١١٨) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى (١١٩) [طه: ١١٨ - ١١٩]، فأوجب الله تعالى على الزوج في هذه الآية الكريمة وجوب النفقة للزوجة بقوله: (إن لك أن لا تجوع)، وأوجب عليه الكسوة بقوله: (ولا تعرى)، وأوجب عليه شرب الماء بقوله: (وأنك لا تظمأ)، وأوجب عليه السكنى بقوله: (ولا تضحى). انتهى». قال عبدالله: لله در البلقيني فهم أن الإسلام بشريعته أقام للحياة الزوجية بيتًا من الجنة قبل الجنة، فكبت وجوه الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون.