للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣١٧)

[باب دعوى الدم في الموضع الذي ليس فيه قسامة]

(٣١٤٧) قال الشافعي: وإذا وُجِدَ قَتِيلٌ في مَحِلَّةِ قَوْمٍ يَخْلِطُهُم غَيْرُهم، أو في صَحْراءَ أو مَسْجِدٍ أو سُوقٍ .. فلا قَسامَةَ، فإن ادَّعَى وَلِيُّه على أهْلِ المحِلَّةِ لم يَحْلِفْ إلّا مَنْ أثْبَتُوه بعَيْنِه ولو كانوا ألْفًا، فيَحْلِفُون يَمِينًا يَمِينًا؛ لأنّهم يَزِيدُون على خمْسِينَ، فإن لم يَبْقَ منهم إلّا واحِدٌ حَلَفَ خمسين يَمِينًا وبَرِئَ، فإن نكَلُوا حَلَفَ وُلاةُ الدَّمِ خَمْسِينَ يَمِينًا واسْتَحَقُّوا الدِّيَةَ في أمْوالهم إنْ كان عَمْدًا، وعلى عَواقِلِهِم في ثَلاثِ سِنِينَ إن كان خَطَأً، وفي دِياتِ العَمْدِ (١): على قَدْرِ حِصَصِهم.

(٣١٤٨) والمحْجُورُ وغَيْرُه سواءٌ؛ لأنّ إقْرارَه بالجِنايَةِ يَلْزَمُه في مالِه، والجنايةُ خِلافُ الشِّراءِ والبَيْعِ.

(٣١٤٩) وكذلك العَبْدُ، إلّا في إقْرارِه بجِنايَةٍ لا قِصاصَ فيها، فإنّه لا يُباعُ فيها؛ لأنّ ذلك في مالِ غَيْرِه، فمتى عَتَقَ لَزِمَه.

قال المزني: فكما لم يَضُرَّ سَيِّدَه إقْرارُه بما يُوجِبُ المالَ، فكذلك لا يَضُرُّ عاقِلَةَ الحُرِّ قَوْلُه فيما يُوجِبُ عليهم المالَ (٢).

(٣١٥٠) قال الشافعي: ومَن كان منهم سَكْرانًا .. لم يَحْلِفْ حتّى يُفِيقَ.


(١) كذا في ظ، وفي ب: «وقال في ديات العمد»، وفي ز: «وفي الديات العمد».
(٢) كذا في ظ ز، وفي ب: «قوله بما يجب عليهم المال».