للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٢٦)

باب بيع المُصَرّاة

من كتب

(١٠٩٠) قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعْرَجِ، عن أبي هريرة، أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تُصَرُّوا الإبلَ والغنمَ للبيعِ، فمَن ابْتاعَها بعد ذلك فهو بخَيْرِ النَّظَرَيْن بعد أن يَحْلِبَها، إنْ رَضِيَها أمْسَكَها، وإنْ سَخِطَها رَدَّها وصاعًا مِنْ تَمْرٍ».

(١٠٩١) قال الشافعي: و «التَّصْرِيَةُ»: أنْ تُرْبَطَ أخْلافُ النّاقةِ أو الشاةِ، ثمّ تُتْرَكَ مِنْ الحِلابِ اليَوْمَيْنِ والثلاثةَ حتّى يَجْتَمِعَ لها لَبَنٌ (١)، فيَراه مُشْتَرِيها كَثِيرًا، فيَزِيدَ في ثَمَنِها لذلك، ثمّ إذا حَلَبَها بعد تلك الحَلْبَةِ حَلْبَةً أو اثْنَتَيْن عَرَفَ أنّ ذلك ليس بلَبَنِها (٢)، لنُقْصانِه كلَّ يومٍ عن أوّلِه، وهذا غُرُورٌ للمُشْتَرِي، والعلمُ يُحِيطُ أنّ ألْبانَ الإبلِ والغنمِ مخْتَلِفَةُ الكثرةِ والأثمانِ، فجَعَل النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بَدَلَها ثَمَنًا واحدًا صاعًا مِنْ تَمْرٍ، قال: وكذلك البَقَرُ.

(١٠٩٢) فإنْ رَضِيَها المشْتَرِي، وحَلَبَها زَمانًا، ثمّ أصابَ بها عَيْبًا غيرَ


(١) قال أبو منصور في «الزاهر» (ص: ٣٠٢): «جائز أن تكون سميت مُصَرَّاةً مِنْ صَرِّ أخْلافِها كما قال الشافعي، وجائز أن تكون سميت مُصَرَّاةً مِنْ الصَّرْي، وهو الجمع، يقال: «صَرَيْتُ الماءَ في الحوض»: إذا جمعتَه، ويقال لذلك الماء: «صَرًى»، ومن جعله من «الصَّرِّ» قال: كانت (المصراة) في الأصل (مُصَرَّرَة)، فاجتمعت ثلاث راءات، فقلبت إحداها ياء»، قلت: وما قاله الشافعي هو الذي رجحه ابن فارس في «الحلية» (ص: ١٣٢)، ووجهه كذلك البيهقي في كتاب «الرد على الانتقاد» (ص: ٦٢).
(٢) كذا في ظ ب س، وفي ز: «من لبنها».