للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٦)

باب الغسل للجمعة والأعياد (١)

(١٢٤) قال الشافعي: والاختيارُ في السُّنَّةِ لكلِّ مَنْ أرادَ صلاةَ الجمعةِ: الاغتسالُ لها؛ لأنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «الغُسْلُ (٢) واجبٌ على كلِّ محْتَلِمٍ» (٣)، يُرِيدُ: وُجوبَ الاختيارِ؛ لأنَّه رُوِيَ أنّه قال -عليه السلام-: «مَنْ تَوَضّأ فَبِها ونِعْمَتْ (٤)، ومَن اغْتَسَل فالغُسْلُ أفضلُ» (٥)، وقال عمرُ لعثمانَ حين راح (٦): «والوضوءَ أيضًا! (٧)، وقد عَلِمْتَ أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمر بالغُسل»، قال: ولَوْ عَلِما وُجوبَه لرَجَعَ عثمانُ، وما تَرَكَه عمرُ.


(١) زاد في س: «وما جاء فيها».
(٢) زاد في س: «يوم الجمعة»، ويؤيده سياقة «الزاهر» (ص: ١٣٣).
(٣) أراد بـ «المحتلم» ههنا: البالغ من الرجال، ولم يرد الذي احتلم فأجنب، إنما أراد الذي بلغ الحلم فأدرك. «الزاهر» (ص: ١٣٣).
(٤) الهاء في قوله: «فبها» أراد به: فبالسنة أخذ، والتاء في «نِعْمَتْ» تاء التأنيث، أراد بها: ونعمت السنة. «الزاهر» (ص: ١٣٣) و «الحلية» (ص: ٦٢).
(٥) جاء في هامش س: «قال ابن خزيمة: حدثنا أحمد بن المقدام، ثنا يزيد بن زريع، وحدثناه بندار وأبو موسى، قالا: ثنا سعيد بن سفيان الجحدري، عن شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. حدثنا الزعفراني، ثنا الحكم بن موسى، ثنا الوليد بن مسلم، عن ثور بن يزيد، بهذا».
(٦) «حين راح» أي: مضى سائرًا إلى المسجد للجمعة، ويتوهم كثير من الناس أن الرَّواح لا يكون إلا في آخر النهار، وليس ذلك بشيء؛ لأن الرواح والغُدوَّ عند العرب مستعملان في المسير أيَّ وقت كان من ليل أو نهار، وأما قولهم: (راحت الإبل) فهذا لا يكون إلا بالعشي، إذا أراحها راعيها على أهلها. «الزاهر» (ص: ١٣٤).
(٧) نصب «الوضوء» على المصدر، أقام الاسم مُقامه، فكأنه قال: وتوضأت أيضًا وقد علمت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يأمرنا بالغسل! «الزاهر» (ص: ١٣٤).