(٢) زاد في س: «قال المزني: الغُسْل للجمعة إنما هو تنظيف، فإن اغتسل وهو ينوي الحدث فهو متوضئ، وعليه الغسل للجنابة»، ولا وجود له في ظ ز ب، وكأنه يشير إلى مسألة أخرى، وهي: إن نوى بغسله الجنابة دون الجمعة، ففي إجزائه غُسلَ الجمعة قولان: أحدهما رواه المزني في «جامعه الكبير» - أنه يجزئه عن الجمعة بنية الجنابة؛ كما يجزئ إذا نوى في أحد الأحداث لجميعها، والقول الثاني رواه الربيع في «الإملاء» - أنه لا يجزئه عن الجمعة إلا أن ينويها؛ لاختلاف سببيهما في كون أحدهما لماضٍ والآخر لمستقبل، فمنع من أن يجزئ نية أحدهما عن الآخر. انظر: «الحاوي» (١/ ٣٧٥) و «النهاية» (١/ ٣٠٨). (٣) «قلت أنا» من هامش ظ. (٤) زاد في ظ: «به».