للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٢٥) قال: ويُجْزِئه غُسْلُه لها إذا كانَ بَعْدَ الفجرِ.

(١٢٦) قال: وإنْ كانَ جُنُبًا فاغْتَسَل لهما جميعًا .. أجزأه.

(١٢٧) قال: وأحِبُّ الغُسْلَ مِنْ غَسْلِ الميِّتِ.

(١٢٨) قال: وكذلك الغُسْلُ للأعيادِ سُنَّةُ اختيارٍ.

(١٢٩) فإنْ تَرَكَ الغُسْلَ للجمعةِ والعيدِ (١) .. أجزأتْه الصلاةُ.

(١٣٠) وإن نَوَى بالغُسْلِ الجمعةَ والعيدَ .. لم يُجْزِئه مِنْ الجنابَةِ حتّى يَنْوِيَ الجنابَةَ (٢).

(١٣١) قال الشافعي: وأوْلى الغُسْلِ أنْ يَجِبَ عندي بَعْد غُسْلِ الجنابةِ: الغُسْلُ مِنْ غَسْلِ الميِّتِ، والوُضوءُ مِنْ مَسِّه مُفْضِيًا إليه، ولو ثَبَتَ الحديثُ بذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قُلْتُ به، ثُمَّ غُسْلُ الجمعةِ، ولا نُرَخِّصُ في تَرْكِه، ولا نُوجِبُه إيجابًا لا يُجْزِئ غيرُه.

قال المزني: قلت أنا (٣): إذا لم يَثْبُتْ فقَدْ ثَبَتَ تأكيدُ غُسْلِ الجمعةِ، فهو أوْلَى (٤)، وأجمعوا أنّ من مَسَّ خنزيرًا أو مَيْتَةً أنّه لا غُسْلَ عليه


(١) كلمة «والعيد» سقط من ظ.
(٢) زاد في س: «قال المزني: الغُسْل للجمعة إنما هو تنظيف، فإن اغتسل وهو ينوي الحدث فهو متوضئ، وعليه الغسل للجنابة»، ولا وجود له في ظ ز ب، وكأنه يشير إلى مسألة أخرى، وهي: إن نوى بغسله الجنابة دون الجمعة، ففي إجزائه غُسلَ الجمعة قولان: أحدهما رواه المزني في «جامعه الكبير» - أنه يجزئه عن الجمعة بنية الجنابة؛ كما يجزئ إذا نوى في أحد الأحداث لجميعها، والقول الثاني رواه الربيع في «الإملاء» - أنه لا يجزئه عن الجمعة إلا أن ينويها؛ لاختلاف سببيهما في كون أحدهما لماضٍ والآخر لمستقبل، فمنع من أن يجزئ نية أحدهما عن الآخر. انظر: «الحاوي» (١/ ٣٧٥) و «النهاية» (١/ ٣٠٨).
(٣) «قلت أنا» من هامش ظ.
(٤) زاد في ظ: «به».